(فصل) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد ذكرنا ما حضرنا من علم أحكام هذه الآية ، وما في ضمنها من الدلائل على المعاني ، وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب إليه المختلفون فيها ، وذكرناه عن قائليها من
السلف وفقهاء الأمصار وإنزال الله إياها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني ، ووجوه الدلالات على الأحكام مع أمره إيانا باعتبارها والاستدلال بها في
[ ص: 34 ] قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=83لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فحثنا على التفكر فيه ، وحرضنا على الاستنباط والتدبر ، وأمرنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين والعلماء الناظرين . ودل بما أنزل من الآي المحتملة للوجوه من الأحكام التي طريق استدراك معانيها السمع على تسويغ الاجتهاد في طلبها ، وأن كلا منهم مكلف بالقول بما أداه إليه اجتهاده واستقر عليه رأيه ونظره ، وأن مراد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد ما أداه إليه نظره ؛ إذ لم يكن لنا سبيل إلى استدراكه إلا من طريق السمع وكان جائزا تعبد كل واحد منهم من طريق النظر بمثل ما حصل عليه اجتهاده ، فوجب من أجل ذلك أن يكون من حيث جعل لفظ الكتاب محتملا للمعاني أن يكون مشرعا لكل واحد من المجتهدين ما دل عليه عنده فحوى الآية وما في مضمون الخطاب ومقتضاه من وجوه الاحتمال .
فانظر على كم اشتملت هذه الآية بفحواها ومقتضاها من لطيف المعاني وكثرة الفوائد وضروب ما أدت إليه من وجوه الاستنباط وهذه إحدى دلائل إعجاز القرآن ؛ إذ غير جائز وجود مثله في كلام البشر . وأنا ذاكر مجملا ما تقدم ذكره مفصلا ليكون أقرب إلى فهم قارئه إذا كان مجموعا محصورا ، والله تعالى نسأل التوفيق . فأول ما ذكرنا من حكم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة ما احتمله اللفظ من
nindex.php?page=treesubj&link=237إرادة القيام .
والثاني : ما اقتضته حقيقة اللفظ من
nindex.php?page=treesubj&link=247إيجاب الغسل بعد القيام . والثالث : ما احتمله من القيام من النوم ؛ لأن الآية على هذه الحال نزلت . والرابع : اقتضاؤها إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=215الوضوء من النوم المعتاد الذي يصح إطلاق القول فيه بأنه قائم من النوم .
والخامس : احتمالها لإيجاب الوضوء لكل صلاة ، واحتمالها لطهارة واحدة لصلوات كثيرة ما لم يحدث . والسادس : احتمالها إذا أردتم القيام وأنتم محدثون وإيجاب الطهارة من الإحداث . والسابع : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=63الوضوء بإمرار الماء على الموضع من غير دلك واحتمالها لقول من أوجب الدلك . والثامن : إيجابها بظاهرها إجراء الماء على الأعضاء وأن مسحها غير جائز على ما بينا ، وبطلان قول من أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=62المسح في جميع الأعضاء . والتاسع : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=32الوضوء بغير نية . والعاشر : دلالتها على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=31الاقتصار بالفرض على ما واجهنا من المتوضئ بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وجوهكم إذ كان الوجه ما واجهك ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=67المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوء .
والحادي عشر : دلالتها على أن
nindex.php?page=treesubj&link=72تخليل [ ص: 35 ] اللحية غير واجب ؛ إذ لم يكن باطنها من الوجه . والثاني عشر : دلالتها على نفي إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=65التسمية في الوضوء . والثالث عشر : دلالتها على
nindex.php?page=treesubj&link=44دخول المرافق في الغسل . والرابع عشر : احتمالها أن تكون المرافق غير داخلة فيه . والخامس عشر : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=69_56مسح بعض الرأس .
والسادس عشر : احتمالها لوجوب مسح الجميع . والسابع عشر : احتمالها لجواز مسح البعض ، أي بعض كان منه . والثامن عشر : دلالتها على أنه غير جائز أن يكون
nindex.php?page=treesubj&link=56المفروض ثلاث شعرات ؛ إذ غير جائز تكليفه ما لا يمكن الاقتصار عليه . والتاسع عشر : احتمالها لوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=57غسل الرجلين . والعشرون : احتمالها لجواز المسح على قول موجبي استيعابها بالمسح . والحادي والعشرون : دلالتها على بطلان قول مجيزي مسح البعض بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إلى الكعبين
والثاني والعشرون : دلالتها على عدم
nindex.php?page=treesubj&link=9إيجاب الجمع بين الغسل والمسح وأن الواجب إنما كان أحدهما باتفاق الفقهاء . والثالث والعشرون : دلالتها على جواز المسح في حال لبس الخفين ووجوب الغسل في حال ظهور الرجلين . والرابع والعشرون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=479المسح على الخفين إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ثم أكمل الطهارة قبل الحدث ؛ لأنها من حيث دلت على المسح دلت على جوازه في جميع الأحوال إلا ما قام دليله . والخامس والعشرون : دلالتها على قول من أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=481المسح على الجرموقين من حيث دلت على المسح على الخفين ؛ لأن الماسح على الخفين والجرموقين جائز أن يقال قد مسح على رجليه ، وإن كان عليهما خفان . والسادس والعشرون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=480المسح على الجوربين وأنه يحتاج إلى دليل في أن المسح على الجوربين غير مراد . والسابع والعشرون : دلالتها على لزوم مباشرة الرأس بالمسح وامتناع جوازه على العمامة والخمار .
فإن قيل : فإن كان ذلك دليلا على بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=24089المسح على العمامة ، فقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم يدل على بطلان المسح على الخفين .
قيل له : لما كان قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم محتملا للمسح والغسل وأمكننا استعمالهما استعملناه ما في حالين ، وإن كان في أحدهما مجازا ، لئلا نسقط واحدا منهما ، ولم تكن بنا حاجة إلى استعمال قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم على المجاز ، فاستعملناه على حقيقته . والثامن والعشرون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=9الوضوء مرة مرة وأن ما زاد فهو تطوع . والتاسع والعشرون : دلالتها على نفي
nindex.php?page=treesubj&link=356فرض الاستنجاء ، وعلى جواز الصلاة مع تركه ، وعلى بطلان قول من أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=25605الاستنجاء من الريح . والثلاثون : دلالتها على بطلان قول من أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=66غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، وأنه إن أدخلهما قبل أن يغسلهما لم يجزه
[ ص: 36 ] الوضوء . والحادي والثلاثون : دلالتها على أن
nindex.php?page=treesubj&link=70مسح الأذنين ليس بفرض ، وبطلان قول من أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=53المسح عليهما ما دون الرأس . والثاني والثلاثون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=61تفريق الوضوء بإباحة الصلاة بالغسل على أي وجه حصل .
والثالث والثلاثون : دلالتها على بطلان قول موجبي
nindex.php?page=treesubj&link=60الترتيب في الوضوء . والرابع والثلاثون : اقتضاؤها لإيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=249_250_247الغسل من الجنابة . والخامس والثلاثون : دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمي به اجتناب أشياء ، إذا كانت الجنابة من مجانبة ما يقتضي ذلك اجتنابه ، وهو ما قد بين حكمه في غيرها . والسادس والثلاثون : دلالتها على
nindex.php?page=treesubj&link=279_272استيعاب البدن كله بالغسل ووجوب
nindex.php?page=treesubj&link=273المضمضة والاستنشاق فيه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا والسابع والثلاثون : دلالتها على أنه متى طهر بدنه استباح الصلاة وأن
nindex.php?page=treesubj&link=277الوضوء ليس بفرض فيه . والثامن والثلاثون إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=312_320التيمم للحدث عند عدم الماء والتاسع والثلاثون : جوازه
nindex.php?page=treesubj&link=316للمريض إذا خاف ضرر الماء . والأربعون جواز
nindex.php?page=treesubj&link=319التيمم لغير المريض إذا خاف ضرر البرد ؛ إذ كان المعنى في المرض مفهوما وهو أنه خوف الضرر .
والحادي والأربعون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=312التيمم للجنب ؛ إذ كان قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم النساء يحتمل الجماع . والثاني والأربعون : احتمالها إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=102الوضوء من مس المرأة ؛ إذ كان قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم يحتمل الأمرين . والثالث والأربعون : دلالتها على أن
nindex.php?page=treesubj&link=27364من خاف العطش جاز له التيمم ؛ إذ كان في معنى الخائف لضرر الماء باستعماله ، وهو المريض والمجروح . والرابع والأربعون : دلالتها على أن الناسي للماء في رحله يجوز له التيمم ، ؛ إذ هو غير واجد للماء ، والله تعالى شرط استعمال الماء عند وجوده . والخامس والأربعون : دلالتها على أن من
nindex.php?page=treesubj&link=27266معه ماء لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله ؛ لأنه أمر بغسل أعضاء الوضوء ، ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء يعني ما يكفي لغسلها ؛ ولأنه لا خلاف أن من فرضه التيمم ، فدل على أن هذا القدر من الماء غير مراد . والسادس والأربعون : احتمالها لاستدلال من استدل بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر عدم كل جزء منه ، إذ كان نكرة في جواز التيمم ، فإذا وجد قليلا لم يجز الاقتصار على التيمم . والسابع والأربعون : دلالتها على سقوط فرض الطلب وبطلان قول موجبه ، ؛ إذ كان الوجود أو العدم لا يقتضيان طلبا ، فموجب الطلب زائد فيها ما ليس منها . والثامن والأربعون : دلالتها على أن
nindex.php?page=treesubj&link=27155من خاف ذهاب الوقت إن توضأ لم يجز له التيمم ، ؛ إذ كان واجدا للماء ، لأمره تعالى إيانا بالغسل عند وجود الماء
[ ص: 37 ] بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا من غير ذكر الوقت . والتاسع والأربعون : دلالتها على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1344المحبوس الذي لا يجد الماء ولا ترابا نظيفا أنه لا يصلي ؛ لأن الله أمر بفعل الصلاة بأحد ما ذكره في الآية من ماء أو تراب . والخمسون : احتمالها لجواز
nindex.php?page=treesubj&link=317التيمم للمحبوس إذا وجد ترابا نظيفا . والحادي والخمسون جواز
nindex.php?page=treesubj&link=317التيمم قبل دخول الوقت ، ؛ إذ لم يحصره بوقت وإنما علقه بعدم الماء بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء والثاني والخمسون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=338الصلوات المكتوبات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء ، بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قوله في سياقه :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا فأمر بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي أمر بها بالوضوء ، فلما لم تقتض الآية تكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار التيمم . والثالث والخمسون : دلالتها على أن على
nindex.php?page=treesubj&link=336المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة الوضوء ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا على ما بينا من دلالتها على ذلك فيما سلف . والرابع والخمسون
nindex.php?page=treesubj&link=326_325مسح الوجه واليدين في التيمم واستيعابهما به . والخامس والخمسون
nindex.php?page=treesubj&link=326مسح اليدين إلى المرفقين لاقتضاء قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق إياها ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=22630ما فوق المرفقين إنما خرج بدليل . والسادس والخمسون :
nindex.php?page=treesubj&link=348جوازه بكل ما كان من الأرض لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الأرض .
والسابع والخمسون بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=354التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6طيبا والنجس ليس بطيب . والثامن والخمسون : وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=323النية في التيمم من وجهين :
أحدهما : أن التيمم القصد والثاني : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على ما بينا من دلالته على أن
nindex.php?page=treesubj&link=323_340ابتداءه يكون من الأرض حتى يتصل بالوجه من غير قطع ، وأن استعماله لشيء آخر يقطع حكم النية ويوجب الاستئناف . والتاسع والخمسون : احتمالها
nindex.php?page=treesubj&link=325_326لإصابة بعض التراب وجهه ويديه ، لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6منه وهو للتبعيض . والستون : دلالتها على بطلان قول من أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=340_24082التيمم بالثلج والحشيش ؛ إذ ليسا من الصعيد . والواحد والستون : دلالة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو جاء أحد منكم من الغائط على إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=85_81الطهارة من الخارج من السبيلين وأن
nindex.php?page=treesubj&link=671_673_672_88دم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحوها توجب الوضوء ؛ إذ كان الغائط وهو المطمئن من الأرض يؤتى لكل ذلك . والثاني والستون : دلالة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=470الغسل بسائر المائعات إلا ما خصه الدليل ، فيستدل به على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=472الوضوء بنبيذ التمر ويستدل به أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح على
nindex.php?page=treesubj&link=470جوازه بالخل وما جرى مجراه ويستدل به أيضا على جواز
[ ص: 38 ] nindex.php?page=treesubj&link=447الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات ولم يغلب على الماء مثل ماء الورد واللبن والخل ونحو ذلك . والثالث والستون : دلالة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا على جوازه بالنبيذ ؛ إذ كان في النبيذ ماء ، وإنما أطلق لنا التيمم عند عدم كل جزء من الماء لذكره إياه بلفظ منكور ، ويستدل به أيضا من يجيز
nindex.php?page=treesubj&link=456الوضوء بالماء المضاف كالمرق وخل التمر ونحوه ؛ إذ كان فيه ماء .
والرابع والستون : دلالتها لمن يمنع
nindex.php?page=treesubj&link=670المستحاضة صلاتي فرض بوضوء واحد على لزوم إعادة الوضوء لفرض ثان ، لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فقد روي : " إذا قمتم وأنتم محدثون " وهي محدثة ، لوجود الحدث بعد الطهارة . والخامس والستون : دلالتها على امتناع جواز فرضين بتيمم واحد كدلالتها في الاستحاضة ؛ إذ كان التيمم غير رافع للحدث ، فهو متى أراد القيام إلى الصلاة قام إليها وهو محدث . والسادس والستون : دلالتها على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=320_317التيمم في أول الوقت عند عدم الماء لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا فأمر بالصلاة عند دلوكها ، وأمر بتقديم الطهارة لها بالماء إن كان موجودا أو التراب إذا كان معدوما ؛ فاقتضى ذلك جواز التيمم في أول الوقت وقبل الوقت ، كما اقتضى جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23582الطهارة بالماء قبل الوقت وفي أوله . والسابع والستون : دلالتها على امتناع جواز
nindex.php?page=treesubj&link=319التيمم في الحضر للمحبوس وجواز الصلاة به ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا فشرط في إباحة التيمم شيئين :
أحدهما المرض ، والآخر : السفر مع عدم الماء ؛ فإذا لم يكن مسافرا وكان مقيما إلا أنه ممنوع منه بحبس ، فغير جائز صلاته بالتيمم .
فإن قيل : فهو غير واجد للماء وإن كان مقيما . قيل له : هو كذلك ، إلا أنه قد شرط في جوازه شيئين :
أحدهما : السفر الذي الأغلب فيه عدم الماء ، والثاني : عدمه ؛ وإنما أبيح له التيمم وجواز الصلاة بتعذر وجود الماء للحال الموجبة لذلك وهو السفر لا في الحضر الذي الماء فيه موجود في الأغلب ، وإنما حصل المنع بفعل آدمي من غير حال العادة فيها ، والغالب منها عدمه .
والثامن والستون : دلالة قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج على نفي كل ما أوجب الحرج ، والاحتجاج به عند وقوع الخلاف على منتحلي مذهب التضييق ؛ فيدل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=312_27364التيمم ، وإن كان معه ما إذا خاف على نفسه من العطش فيحبسه لشربه ؛ إذ كان فيه نفي الضيق والحرج ، وعلى نفي إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=60_61_23590الترتيب والموالاة في الطهارة ، وعلى نفي إيجاب
[ ص: 39 ] النية فيها ، وما جرى مجرى ذلك . والتاسع والستون : دلالة قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ولكن يريد ليطهركم على أن المقصد حصول الطهارة على أي وجه حصلت من ترتيب أو غيره ، ومن موالاة أو تفريق ، ومن وجوب نية أو عدمها ، وما جرى مجرى ذلك . والسبعون : دلالة قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاطهروا على سقوط اعتبار
nindex.php?page=treesubj&link=22622تقدير الماء ؛ إذ كان المراد التطهير ، وعلى أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع غير موجب اعتباره . والواحد والسبعون : أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم فيه دلالة على أن المراد
nindex.php?page=treesubj&link=53مسحه بالماء ؛ فهذه وجوه دلالات هذه الآية الواحدة على المعاني وضروب الأحكام ، منها نصوص ومنها احتمال في
nindex.php?page=treesubj&link=1335الطهارة التي يجب تقديمها أمام الصلاة وشروطها التي تصح بها . وعسى أن يكون كثير من دلائلها وضروب احتمالها مما لم يبلغه علمنا متى بحث عنها واستقصي النظر فيها أدركها من وفق لفهمها ؛ والله الموفق .
(فَصْلٌ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا مَا حَضَرَنَا مِنْ عِلْمِ أَحْكَامِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَمَا فِي ضِمْنِهَا مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى الْمَعَانِي ، وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهَا ، وَذَكَرْنَاهُ عَنْ قَائِلِيهَا مِنَ
السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَإِنْزَالِ اللَّهِ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْمَعَانِي ، وَوُجُوهِ الدَّلَالَاتِ عَلَى الْأَحْكَامِ مَعَ أَمْرِهِ إِيَّانَا بِاعْتِبَارِهَا وَالِاسْتِدْلَالِ بِهَا فِي
[ ص: 34 ] قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=83لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَحَثَّنَا عَلَى التَّفَكُّرِ فِيهِ ، وَحَرَّضَنَا عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ وَالتَّدَبُّرِ ، وَأَمَرَنَا بِالِاعْتِبَارِ لِنَتَسَابَقَ إِلَى إِدْرَاكِ أَحْكَامِهِ وَنَنَالَ دَرَجَةَ الْمُسْتَنْبِطِينَ وَالْعُلَمَاءِ النَّاظِرِينَ . وَدَلَّ بِمَا أَنْزَلَ مِنَ الْآيِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْوُجُوهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي طَرِيقُ اسْتِدْرَاكِ مَعَانِيهَا السَّمْعُ عَلَى تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُكَلَّفٌ بِالْقَوْلِ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُهُ وَنَظَرُهُ ، وَأَنَّ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ اعْتِقَادُ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ نَظَرُهُ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَنَا سَبِيلٌ إِلَى اسْتِدْرَاكِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ السَّمْعِ وَكَانَ جَائِزًا تَعَبُّدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ بِمِثْلِ مَا حَصَلَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، فَوَجَبَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ لَفْظِ الْكِتَابِ مُحْتَمِلًا لِلْمَعَانِي أَنْ يَكُونَ مُشَرِّعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فَحْوَى الْآيَةِ وَمَا فِي مَضْمُونِ الْخِطَابِ وَمُقْتَضَاهُ مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ .
فَانْظُرْ عَلَى كَمِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِفَحْوَاهَا وَمُقْتَضَاهَا مِنْ لَطِيفِ الْمَعَانِي وَكَثْرَةِ الْفَوَائِدِ وَضُرُوبِ مَا أَدَّتْ إِلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ الِاسْتِنْبَاطِ وَهَذِهِ إِحْدَى دَلَائِلِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ وُجُودُ مِثْلِهِ فِي كَلَامِ الْبَشَرِ . وَأَنَا ذَاكِرٌ مُجْمَلًا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلًا لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى فَهْمِ قَارِئِهِ إِذَا كَانَ مَجْمُوعًا مَحْصُورًا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى نَسْأَلُ التَّوْفِيقَ . فَأَوَّلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=237إِرَادَةِ الْقِيَامِ .
وَالثَّانِي : مَا اقْتَضَتْهُ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=247إِيجَابِ الْغَسْلِ بَعْدَ الْقِيَامِ . وَالثَّالِثُ : مَا احْتَمَلَهُ مِنَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ نَزَلَتْ . وَالرَّابِعُ : اقْتِضَاؤُهَا إِيجَابَ
nindex.php?page=treesubj&link=215الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ الْمُعْتَادِ الَّذِي يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ فِيهِ بِأَنَّهُ قَائِمٌ مِنَ النَّوْمِ .
وَالْخَامِسُ : احْتِمَالُهَا لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَاحْتِمَالُهَا لِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ لِصَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ . وَالسَّادِسُ : احْتِمَالُهَا إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ وَإِيجَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْإِحْدَاثِ . وَالسَّابِعُ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=63الْوُضُوءِ بِإِمْرَارِ الْمَاءِ عَلَى الْمَوْضِعِ مِنْ غَيْرِ دَلْكٍ وَاحْتِمَالُهَا لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ الدَّلْكَ . وَالثَّامِنُ : إِيجَابُهَا بِظَاهِرِهَا إِجْرَاءَ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَأَنَّ مَسْحَهَا غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَبُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=62الْمَسْحَ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ . وَالتَّاسِعُ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=32الْوُضُوءِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ . وَالْعَاشِرُ : دَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=31الِاقْتِصَارِ بِالْفَرْضِ عَلَى مَا وَاجَهْنَا مِنَ الْمُتَوَضِّئِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وُجُوهَكُمْ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ مَا وَاجَهَكَ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=67الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ فِي الْوُضُوءِ .
وَالْحَادِي عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=72تَخْلِيلَ [ ص: 35 ] اللِّحْيَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَاطِنُهَا مِنَ الْوَجْهِ . وَالثَّانِي عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=65التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ . وَالثَّالِثَ عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=44دُخُولِ الْمَرَافِقِ فِي الْغَسْلِ . وَالرَّابِعَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرَافِقُ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِيهِ . وَالْخَامِسَ عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=69_56مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ .
وَالسَّادِسَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا لِوُجُوبِ مَسْحِ الْجَمِيعِ . وَالسَّابِعَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ مَسْحِ الْبَعْضِ ، أَيِّ بَعْضٍ كَانَ مِنْهُ . وَالثَّامِنَ عَشَرَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=56الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ تَكْلِيفُهُ مَا لَا يُمْكِنُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ . وَالتَّاسِعَ عَشَرَ : احْتِمَالُهَا لِوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=57غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ . وَالْعِشْرُونَ : احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى قَوْلِ مُوجِبِي اسْتِيعَابِهَا بِالْمَسْحِ . وَالْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مُجِيزِي مَسْحِ الْبَعْضِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَالثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى عَدَمِ
nindex.php?page=treesubj&link=9إِيجَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَالثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ فِي حَالِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَوُجُوبِ الْغَسْلِ فِي حَالِ ظُهُورِ الرِّجْلَيْنِ . وَالرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=479الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ قَبْلَ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الْمَسْحِ دَلَّتْ عَلَى جَوَازِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ . وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=481الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ مِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجُرْمُوقَيْنِ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ مَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ . وَالسَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=480الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ غَيْرُ مُرَادٍ . وَالسَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى لُزُومِ مُبَاشَرَةِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ وَامْتِنَاعِ جَوَازِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=24089الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
قِيلَ لَهُ : لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ مُحْتَمِلًا لِلْمَسْحِ وَالْغَسْلِ وَأَمْكَنَنَا اسْتِعْمَالُهُمَا اسْتَعْمَلْنَاهُ مَا فِي حَالَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَجَازًا ، لِئَلَّا نُسْقِطُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، وَلَمْ تَكُنْ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى اسْتِعْمَالِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ عَلَى الْمَجَازِ ، فَاسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . وَالثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=9الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَأَنَّ مَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ . وَالتَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى نَفْيِ
nindex.php?page=treesubj&link=356فَرْضِ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَعَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ تَرْكِهِ ، وَعَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=25605الِاسْتِنْجَاءَ مِنَ الرِّيحِ . وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=66غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ ، وَأَنَّهُ إِنْ أَدْخَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا لَمْ يُجْزِهِ
[ ص: 36 ] الْوُضُوءُ . وَالْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=70مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَبُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=53الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا مَا دُونَ الرَّأْسِ . وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=61تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ بِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِالْغَسْلِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَصَلَ .
وَالثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مُوجِبِي
nindex.php?page=treesubj&link=60التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ . وَالرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : اقْتِضَاؤُهَا لِإِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=249_250_247الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ . وَالْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى اقْتِضَاءِ هَذَا اللَّفْظِ لِمَنْ سُمِّيَ بِهِ اجْتِنَابُ أَشْيَاءَ ، إِذَا كَانَتِ الْجَنَابَةُ مِنْ مُجَانَبَةِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ اجْتِنَابَهُ ، وَهُوَ مَا قَدْ بُيِّنَ حُكْمُهُ فِي غَيْرِهَا . وَالسَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=279_272اسْتِيعَابِ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِالْغُسْلِ وَوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=273الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِيهِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَالسَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى طَهُرَ بَدَنُهُ اسْتَبَاحَ الصَّلَاةَ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=277الْوُضُوءَ لَيْسَ بِفَرْضٍ فِيهِ . وَالثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ إِيجَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=312_320التَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَالتَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ : جَوَازُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=316لِلْمَرِيضِ إِذَا خَافَ ضَرَرَ الْمَاءِ . وَالْأَرْبَعُونَ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=319التَّيَمُّمِ لِغَيْرِ الْمَرِيضِ إِذَا خَافَ ضَرَرَ الْبَرْدِ ؛ إِذْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْمَرَضِ مَفْهُومًا وَهُوَ أَنَّهُ خَوْفُ الضَّرَرِ .
وَالْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=312التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ ؛ إِذْ كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ يَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ . وَالثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ : احْتِمَالُهَا إِيجَابَ
nindex.php?page=treesubj&link=102الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ ؛ إِذْ كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لامَسْتُمُ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ . وَالثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27364مَنْ خَافَ الْعَطَشَ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ إِذْ كَانَ فِي مَعْنَى الْخَائِفِ لِضَرَرِ الْمَاءِ بِاسْتِعْمَالِهِ ، وَهُوَ الْمَرِيضُ وَالْمَجْرُوحُ . وَالرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ لِلْمَاءِ فِي رَحْلِهِ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ، ؛ إِذْ هُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى شَرَطَ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ . وَالْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27266مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً يَعْنِي مَا يَكْفِي لِغَسْلِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ مِنْ فَرْضِهِ التَّيَمُّمَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ غَيْرُ مُرَادٍ . وَالسَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ : احْتِمَالُهَا لِاسْتِدْلَالِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَذَكَرَ عَدَمَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ ، إِذْ كَانَ نَكِرَةً فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ ، فَإِذَا وَجَدَ قَلِيلًا لَمْ يَجُزِ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ . وَالسَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى سُقُوطِ فَرْضِ الطَّلَبِ وَبُطْلَانِ قَوْلِ مُوجِبِهِ ، ؛ إِذْ كَانَ الْوُجُودُ أَوِ الْعَدَمُ لَا يَقْتَضِيَانِ طَلَبًا ، فَمُوجِبُ الطَّلَبِ زَائِدٌ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا . وَالثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27155مَنْ خَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ إِنْ تَوَضَّأَ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ ، ؛ إِذْ كَانَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ ، لِأَمْرِهِ تَعَالَى إِيَّانَا بِالْغَسْلِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ
[ ص: 37 ] بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوَقْتِ . وَالتَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1344الْمَحْبُوسَ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَلَا تُرَابًا نَظِيفًا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ بِأَحَدِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ مِنْ مَاءٍ أَوْ تُرَابٍ . وَالْخَمْسُونَ : احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=317التَّيَمُّمِ لِلْمَحْبُوسِ إِذَا وَجَدَ تُرَابًا نَظِيفًا . وَالْحَادِي وَالْخَمْسُونَ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=317التَّيَمُّمِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، ؛ إِذْ لَمْ يَحْصُرْهُ بِوَقْتٍ وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْمَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَالثَّانِي وَالْخَمْسُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=338الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ثُمَّ قَوْلُهُ فِي سِيَاقِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ بِهَا بِالْوُضُوءِ ، فَلَمَّا لَمْ تَقْتَضِ الْآيَةُ تَكْرَارَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَمْ تَقْتَضِ تَكْرَارَ التَّيَمُّمِ . وَالثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=336الْمُتَيَمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ الْوُضُوءَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ دَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ . وَالرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=326_325مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاسْتِيعَابُهُمَا بِهِ . وَالْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=326مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِاقْتِضَاءِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِيَّاهَا ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22630مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ إِنَّمَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ . وَالسَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=348جَوَازُهُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَالصَّعِيدُ الْأَرْضُ .
وَالسَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ بُطْلَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=354التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ النَّجِسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6طَيِّبًا وَالنَّجِسُ لَيْسَ بِطَيِّبٍ . وَالثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ : وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=323النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ التَّيَمُّمَ الْقَصْدُ وَالثَّانِي : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=323_340ابْتِدَاءَهُ يَكُونُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَتَّصِلَ بِالْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ لِشَيْءٍ آخَرَ يَقْطَعُ حُكْمَ النِّيَّةِ وَيُوجِبُ الِاسْتِئْنَافَ . وَالتَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ : احْتِمَالُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=325_326لِإِصَابَةِ بَعْضِ التُّرَابِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6مِنْهُ وَهُوَ لِلتَّبْعِيضِ . وَالسِّتُّونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=340_24082التَّيَمُّمَ بِالثَّلْجِ وَالْحَشِيشِ ؛ إِذْ لَيْسَا مِنَ الصَّعِيدِ . وَالْوَاحِدُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ عَلَى إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=85_81الطَّهَارَةِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=671_673_672_88دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَسَلَسَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيَ وَنَحْوَهَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ ؛ إِذْ كَانَ الْغَائِطُ وَهُوَ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ يُؤْتَى لِكُلِّ ذَلِكَ . وَالثَّانِي وَالسِّتُّونَ : دَلَالَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=470الْغَسْلِ بِسَائِرِ الْمَائِعَاتِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=472الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=470جَوَازِهِ بِالْخَلِّ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ
[ ص: 38 ] nindex.php?page=treesubj&link=447الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاهِرَاتِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَاللَّبَنِ وَالْخَلِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا عَلَى جَوَازِهِ بِالنَّبِيذِ ؛ إِذْ كَانَ فِي النَّبِيذِ مَاءٌ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَنَا التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَاءِ لِذِكْرِهِ إِيَّاهُ بِلَفْظٍ مَنْكُورٍ ، وَيَسْتَدِلُّ بِهِ أَيْضًا مَنْ يُجِيزُ
nindex.php?page=treesubj&link=456الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْمُضَافِ كَالْمَرَقِ وَخَلِّ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ ؛ إِذْ كَانَ فِيهِ مَاءٌ .
وَالرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَتُهَا لِمَنْ يَمْنَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=670الْمُسْتَحَاضَةَ صَلَاتَيْ فَرْضٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ عَلَى لُزُومِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ لِفَرْضٍ ثَانٍ ، لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَقَدْ رُوِيَ : " إِذَا قُمْتُمْ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ " وَهِيَ مُحْدِثَةٌ ، لِوُجُودِ الْحَدَثِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ . وَالْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى امْتِنَاعِ جَوَازِ فَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَدَلَالَتِهَا فِي الِاسْتِحَاضَةِ ؛ إِذْ كَانَ التَّيَمُّمُ غَيْرَ رَافِعٍ لِلْحَدَثِ ، فَهُوَ مَتَى أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ إِلَيْهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ . وَالسَّادِسُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=320_317التَّيَمُّمِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ دُلُوكِهَا ، وَأَمَرَ بِتَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ لَهَا بِالْمَاءِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا أَوِ التُّرَابِ إِذَا كَانَ مَعْدُومًا ؛ فَاقْتَضَى ذَلِكَ جَوَازَ التَّيَمُّمِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَقَبْلَ الْوَقْتِ ، كَمَا اقْتَضَى جَوَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=23582الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِي أَوَّلِهِ . وَالسَّابِعُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَتُهَا عَلَى امْتِنَاعِ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=319التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ لِلْمَحْبُوسِ وَجَوَازِ الصَّلَاةِ بِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَشَرَطَ فِي إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ شَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا الْمَرَضُ ، وَالْآخَرُ : السَّفَرُ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا وَكَانَ مُقِيمًا إِلَّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِحَبْسٍ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا . قِيلَ لَهُ : هُوَ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ شَرَطَ فِي جَوَازِهِ شَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : السَّفَرُ الَّذِي الْأَغْلَبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ ، وَالثَّانِي : عَدَمُهُ ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَجَوَازُ الصَّلَاةِ بِتَعَذُّرِ وُجُودِ الْمَاءِ لِلْحَالِ الْمُوجِبَةِ لِذَلِكَ وَهُوَ السَّفَرُ لَا فِي الْحَضَرِ الَّذِي الْمَاءُ فِيهِ مَوْجُودٌ فِي الْأَغْلَبِ ، وَإِنَّمَا حَصَلَ الْمَنْعُ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ مِنْ غَيْرِ حَالِ الْعَادَةِ فِيهَا ، وَالْغَالِبُ مِنْهَا عَدَمُهُ .
وَالثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَةُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ عَلَى نَفْيِ كُلِّ مَا أَوْجَبَ الْحَرَجَ ، وَالِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْخِلَافِ عَلَى مُنْتَحِلِي مَذْهَبِ التَّضْيِيقِ ؛ فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=312_27364التَّيَمُّمِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ فَيَحْبِسُهُ لِشُرْبِهِ ؛ إِذْ كَانَ فِيهِ نَفْيُ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ ، وَعَلَى نَفْيِ إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=60_61_23590التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ فِي الطَّهَارَةِ ، وَعَلَى نَفْيِ إِيجَابِ
[ ص: 39 ] النِّيَّةِ فِيهَا ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ . وَالتَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ : دَلَالَةُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ عَلَى أَنَّ الْمَقْصِدَ حُصُولُ الطَّهَارَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَصَلَتْ مِنْ تَرْتِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمِنْ مُوَالَاةٍ أَوْ تَفْرِيقٍ ، وَمِنْ وُجُوبِ نِيَّةٍ أَوْ عَدَمِهَا ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ . وَالسَّبْعُونَ : دَلَالَةُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاطَّهَّرُوا عَلَى سُقُوطِ اعْتِبَارِ
nindex.php?page=treesubj&link=22622تَقْدِيرِ الْمَاءِ ؛ إِذْ كَانَ الْمُرَادُ التَّطْهِيرَ ، وَعَلَى أَنَّ اغْتِسَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّاعِ غَيْرُ مُوجِبٍ اعْتِبَارَهُ . وَالْوَاحِدُ وَالسَّبْعُونَ : أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ
nindex.php?page=treesubj&link=53مَسْحُهُ بِالْمَاءِ ؛ فَهَذِهِ وُجُوهُ دَلَالَاتِ هَذِهِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْمَعَانِي وَضُرُوبِ الْأَحْكَامِ ، مِنْهَا نُصُوصٌ وَمِنْهَا احْتِمَالٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1335الطَّهَارَةِ الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا أَمَامَ الصَّلَاةِ وَشُرُوطُهَا الَّتِي تَصِحُّ بِهَا . وَعَسَى أَنْ يَكُونَ كَثِيرٌ مِنْ دَلَائِلِهَا وَضُرُوبِ احْتِمَالِهَا مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ عِلْمُنَا مَتَى بُحِثَ عَنْهَا وَاسْتُقْصِيَ النَّظَرُ فِيهَا أَدْرَكَهَا مَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهَا ؛ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .