وقوله تعالى : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال : " من أحياها نجاها من الهلاك " . وقال مجاهد : " إذا عفا عن دمها وقد وجب القود " . وقال غيرهم من أهل العلم : " زجر عن قتلها بما فيه حياتها " . قال الحسن : يحتمل أن يريد بإحيائها معونة الولي على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه حياة كما قال تعالى : أبو بكر ولكم في القصاص حياة ويحتمل أن يريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلما فيكون مجيبا لهذا المقصود بالقتل ويكون كمن أحيا الناس جميعا ؛ لأن ذلك يردع القاصدين إلى قتل غيرهم عن مثله فيكون في ذلك حياة لسائر الناس من القاصدين للقتل والمقصودين به . فتضمنت هذه الآية ضروبا من الدلائل على الأحكام ، منها : دلالتها على ورود الأحكام مضمنة بمعان يجب اعتبارها بوجودها ، وهذا يدل على . والثاني إباحة صحة القول بالقياس . والثالث : أن قتل النفس بالنفس . والرابع : من قتل نفسا فهو مستحق للقتل فهو مستحق القتل ؛ لأن قوله تعالى : من قصد قتل مسلم ظلما من قتل نفسا بغير نفس كما دل على وجوب قتل النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره ؛ إذ هو مقتول بنفس إرادة إتلافها . والخامس : . والسادس احتمال قوله تعالى : الفساد في الأرض يستحق به القتل فكأنما قتل الناس جميعا أن عليه لأنه سن القتل وسهله لغيره . والسابع : أن على الناس كلهم معونة ولي المقتول حتى يقيدوه منه . والثامن : دلالتها على مأثم كل قاتل بعده . والتاسع : دلالة قوله تعالى : وجوب القود على الجماعة إذا قتلوا واحدا فكأنما أحيا الناس جميعا على معونة الولي على قتل القاتل . والعاشر : دلالته أيضا على ؛ والله أعلم بالصواب . قتل من قصد قتل غيره ظلما
[ ص: 51 ]