واختلف في فقال السارق من بيت المال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد لا يقطع من سرق من بيت المال وهو قول والشافعي علي وإبراهيم النخعي وروى والحسن عن ابن وهب أنه يقطع وهو قول مالك وروى حماد بن أبي سليمان عن سفيان عن سماك بن حرب ابن عبيد بن الأبرص أن أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم ير عليه قطعا وقال له فيه نصيب وروى عليا عن وكيع المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى فكتب إليه عمر ليس عليه قطع له فيه نصيب ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وأيضا لما كان حقه وحق سائر المسلمين فيه سواء فصار كسارق مال بينه وبين غيره فلا يقطع عمر