واختلف فقال فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعي إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال والثوري أبو يوسف وابن شبرمة لا يقطع حتى يقر مرتين والدليل على صحة القول الأول ما روى وابن أبي ليلى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن صفية عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن قال أبي هريرة ورواه غير أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا سرق فقال ما إخاله سرق فقال السارق بلى قال فاذهبوا به فاقطعوه فقطع الدراوردي عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه منهم أبا هريرة الثوري وابن جريج قال ومحمد بن إسحاق وعلى أي وجه حصلت الرواية من وصل أو قطع فحكمها ثابت ؛ لأن إرسال من أرسله لا يمنع صحة وصل من وصله ومع ذلك لو حصل مرسلا لكان حكمه ثابتا ؛ لأن المرسل والموصول سواء عندنا فيما يوجبون من الحكم فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره مرة واحدة فإن قال قائل إنما قطعه بشهادة الشهود لأنهم قالوا سرق قيل له لو كان كذلك لاقتصر عليها ولم يلقنه الجحود فلما قال بعد قولهم سرق أبو بكر ولم يقطعه حتى أقر ثبت أنه قطع بإقراره دون الشهادة فإن احتجوا بما روى وما إخاله سرق عن حماد بن سلمة إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى عن أبي ذر أبي أمية المخزومي ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة وهو أقوى إسنادا من الأول قيل له ليس في هذا الحديث بيان موضع الخلاف وذلك أنه لم يذكر فيه إقرار السارق مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجبوا معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا قال بلى فأمر به فقطع
فإن قيل فقد ذكر فيه أنه اعترف اعترافا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا ويحتمل أيضا أن يكون الاعتراف قد حصل منه عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجب ذلك القطع عليه وأيضا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الأول لما دل على أن الإقرار الأول لم يوجب القطع ؛ إذ ليس يمتنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه .
فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لوال آمر أن يؤتى لحد إلا أقامه فلو كان القطع واجبا بإقراره بديا لما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بتلقينه [ ص: 79 ] ولسارع إلى إقامته قيل له ليس وجوب القطع مانعا من استثبات الإمام إياه فيه ولا موجبا عليه قطعه في الحال لأن الرجوع عن الإقرار ماعزا قد أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربع مرات فلم يرجمه حتى استثبته وقال لعلك لمست لعلك قبلت . وسأل أهله عن صحة عقله وقال لهم أبه جنة ولم يدل ذلك على أن الرجم لم يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فليس إذا في هذا الخبر ما يعترض به على خبر الذي ذكر فيه أنه أمر بقطعه حين أقر ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدم على إقامة حد لم يجب بعد وليس يمتنع أن يؤخر إقامة حد قد وجب مستثبتا لذلك ومتحريا بالاحتياط والثقة فيه . أبي هريرة
ويدل على صحة ما ذكرنا أيضا حديث عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه عمرو بن سمرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا فقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده ففي هذا الخبر أيضا قطعه بإقراره مرة واحدة ومن جهة النظر أيضا أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون عينا أو غير عين فإن كانت عينا ولم يجب القطع بإقرار الأول فقد وجب ضمانها لا محالة من قبل أن حق الآدمي فيه يثبت بإقراره مرة واحدة ولا يتوقف على الإقرار ثانيا وإذا ثبت الملك للمقر له ولم يثبت القطع صار مضمونا عليه . أن
وحصول الضمان ينفي القطع وإن كانت السرقة ليست بعين قائمة فقد صارت دينا بالإقرار الأول وحصولها دينا في ذمته ينفي القطع على ما وصفنا فإن قال قائل إذا جاز أن يكون حكم أخذه بديا على وجه السرقة موقوفا في القطع على نفي الضمان وإثباته فهلا جعلت حكم إقراره موقوفا في تعلق الضمان به على وجوب القطع وسقوطه قيل له نفس الأخذ عندنا على وجه السرقة يوجب القطع فلا يكون موقوفا وإنما سقوط القطع بعد ذلك يوجب الضمان ألا ترى أنه إذا ثبتت السرقة بشهادة الشهود كان كذلك حكمها فإن لم يكن الإقرار بديا للقطع فينبغي أن يوجب الضمان ووجوب الضمان ينفي القطع ؛ إذ كان إقراره الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي للقطع بإقراره الأول .
فإن قيل ينتقض هذا الاعتلال بالإقرار بالزنا لأن إقراره الأول بالزنا إذا لم يوجب حدا فلا بد من إيجاب المهر به لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو مهر ومتى انتفى الحد وجب المهر وإقراره الثاني والثالث والرابع لا يسقط المهر الواجب بديا بالإقرار الأول وهذا يؤدي إلى سقوط اعتبار فلما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار [ ص: 80 ] في الزنا مع وجود العلة المانعة من اعتبار عدد الإقرار في السرقة بأن به فساد اعتلالك قيل له ليس هذا مما ذكرناه في شيء وذلك أن سقوط الحد في الزنا على وجه الشبهة لا يجب به مهر ؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة عقد أو شبهة عقد ومتى عري من ذلك لم يجب مهر ويدل عليه اتفاقهم جميعا على أنه لو أقر بالزنا مرة واحدة ثم مات أو قامت عليه بينة بالزنا فمات قبل أن يحد لم يجب عليه المهر في ماله ولو مات بعد إقراره بالسرقة مرة واحدة لكانت السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم جميعا فقد حصل من قولهم جميعا إيجاب عدد الإقرار في الزنا الضمان بالإقرار مرة واحدة من غير حد واحتج الآخرون بما روى وسقوط المهر مع الإقرار بالزنا عن الأعمش عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت على نفسك بشهادتين فأمر به فقطع وعلقها في عنقه ولا دلالة في هذا الحديث على أن مذهب علي رضي الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين إنما قال شهدت على نفسك بشهادتين ولم يقل لو شهدت بشهادة واحدة لما قطعت وليس فيه أيضا أنه لم يقطعه حتى أقر مرتين ومما يحتج به علي من طريق النظر أن هذا لما كان حدا يسقط بالشبهة وجب أن يعتبر عدد الإقرار فيه بالشهادة فلما كان أقل من يقبل فيه شهادة شاهدين وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين كالزنا اعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهود وهذا يلزم لأبي يوسف أن يعتبر عدد الإقرار في شرب الخمر بعدد الشهود وقد سمعت أبا يوسف أبا الحسن الكرخي يقول إنه وجد عند في شرب الخمر أنه لا يحد حتى يقر مرتين كعدد الشهود ولا يلزم عليه حد القذف ؛ لأن المطالبة به حق لآدمي وليس كذلك سائر الحدود وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا فإن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس فيما كان هذا صفته وإنما طريقها التوقيف والاتفاق . أبي يوسف