قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام روى عن مجاهد عبد الله بن مسعود عن وأبو العالية : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . وقال أبي : في قراءتنا : " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " إبراهيم النخعي
وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة : " هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق " . فثبت التتابع بقول هؤلاء . ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتا ، وهو قول أصحابنا . وقال وطاوس مالك : " يجزي فيه التفريق " . وقد بينا ذلك في أصول الفقه . وقوله [ ص: 122 ] تعالى : والشافعي فكفارته إطعام عشرة مساكين يقتضي إيجاب ، وإنما يجوز الصوم مع عدم المذكور بديا لأنه قال : التكفير مع القدرة مع بقاء الخطاب بالكفارة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فنقله عن أحد الأشياء الثلاثة إلى الصوم عند عدمها ، فما دام الخطاب بالكفارة قائما عليه لم يجزه الصوم مع وجود الأصل ، ودخوله في الصوم لم يسقط عنه الخطاب بأحد الأشياء الثلاثة . والدليل عليه أنه لم يجز الصوم مع وجودها ، فثبت بذلك أن دخوله في الصوم لم يسقط عنه فرض الأصل ، فلا فرق بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده ؛ إذ كان الخطاب بالتكفير قائما عليه في الحالين . لو دخل في صوم اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد للرقبة