وأما قوله تعالى : أو كفارة طعام مساكين فإنه قرئ " كفارة " بالإضافة ، وقرئ بالتنوين بلا إضافة . وقد ، فقال اختلف في تقدير الطعام رواية ابن عباس وإبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم : ( يقوم الصيد دراهم ثم يشتري بالدراهم طعاما ، فيطعم كل مسكين نصف صاع ) . وروي عن رواية : ( يقوم الهدي ثم يشتري بقيمة الهدي طعاما ) ، وروي مثله عن ابن عباس أيضا . والأول قول أصحابنا ، والثاني قول مجاهد ؛ والأول أصح ؛ وذلك لأن جميع ذلك جزاء الصيد ، فلما كان الهدي من حيث كان جزاء معتبرا بالصيد إما في قيمته أو في نظيره ؛ وجب أن يكون الطعام مثله ؛ لأنه قال : الشافعي فجزاء مثل ما قتل إلى قوله : أو كفارة طعام مساكين فجعل الطعام جزاء وكفارة كالقيمة ؛ فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهدي ، إذ هو بدل من الصيد وجزاء عنه لا من الهدي . وأيضا قد اتفقوا أن اعتبار الطعام إنما هو بقيمة الصيد ، فكذلك فيما له نظير ؛ لأن الآية منتظمة للأمرين ، فلما اتفقوا في أحدهما أن المراد اعتبار الطعام بقيمة الصيد كان الآخر مثله . وقال أصحابنا : إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر ولا يجزيه أقل من ذلك ، ككفارة اليمين وفدية الأذى ؛ وقد بيناه فيما سلف . فيما لا نظير له من النعم