قوله:
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_32400_28973_24271nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله (282):
ظن ظانون أنه قد كان وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد .
وهذا بعيد، فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان، وإنما كان ذلك على وجه آخر، وهو أنه من علم ذلك بينه لهما، وليس عليه أن يكتبه، ولكن يبينه لهما حتى يكتباه أو يكتبه لهما أجير أو متبرع بإملاء من يعلمه، كما لو استفتيناه في صوم أو صلاة تطوعا أو فرضا، فعليه بيان الشريعة في ذلك، فهذا مثله، ولو كانت
[ ص: 240 ] الكتابة واجبة، لما صح الاستئجار عليها، لأن الإجارة على فعل الواجبات باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز الإجارة على كتب كتاب الوثيقة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله (282):
نهى الكاتب أن يكتب على خلاف العدل الذي أمر الله به، وهذا النهي على الوجوب، إذ المراد به كتبه على خلاف ما توجبه أحكام الشرع كما لا يصلي النفل بغير طهارة وستر، لا لوجوب النفل، ولكن لأنها إذا أديت فلا يجوز أداؤها إلا بشروطها.
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق : عند الحكم بما أقر به على نفسه.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا :
فيه دلالة على أن من أقر لغيره بشيء، فالقول فيه قوله، لأن البخس هو النقص، فلما وعظه في ترك البخس، دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا.
وهو مثل قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لما وعظهن في الكتمان، دل على أن المرجع في ذلك إلى قولهن..
ومثله قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فدل على أنهم متى كتموها، كان القول قولهم فيها.
[ ص: 241 ] وكذلك وعظه الذي عليه الحق في تركه البخس دليل على أن المرجع إلى قوله فيما عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920 "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" ، فجعل القول قول المدعى عليه دون المدعي، وأوجب عليه اليمين، وهو معنى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يبخس منه شيئا في إيجاب الرجوع إلى قوله.
قَوْلُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_32400_28973_24271nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ (282):
ظَنَّ ظَانُّونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى كُلِّ مَنِ اخْتَارَهُ الْمُتَبَايِعَانِ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى نَسَخَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ .
وَهَذَا بَعِيدٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَرَادَهُ الْمُتَبَايِعَانِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ بَيَّنَهُ لَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهُ، وَلَكِنْ يُبَيِّنُهُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَاهُ أَوْ يَكْتُبَهُ لَهُمَا أَجِيرٌ أَوْ مُتَبَرِّعٌ بِإِمْلَاءِ مَنْ يَعْلَمُهُ، كَمَا لَوِ اسْتَفْتَيْنَاهُ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا أَوْ فَرْضًا، فَعَلَيْهِ بَيَانُ الشَّرِيعَةِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا مِثْلُهُ، وَلَوْ كَانَتِ
[ ص: 240 ] الْكِتَابَةُ وَاجِبَةً، لَمَا صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ بَاطِلَةٌ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ الْإِجَارَةِ عَلَى كَتْبِ كِتَابِ الْوَثِيقَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ (282):
نَهَى الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى خِلَافِ الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى الْوُجُوبِ، إِذِ الْمُرَادُ بِهِ كَتْبُهُ عَلَى خِلَافِ مَا تُوجِبُهُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ كَمَا لَا يُصَلِّي النَّفْلَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَسِتْرٍ، لَا لِوُجُوبِ النَّفْلِ، وَلَكِنْ لِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِشُرُوطِهَا.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ : عِنْدَ الْحُكْمِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا :
فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الْبَخْسَ هُوَ النَّقْصُ، فَلَمَّا وَعَظَهُ فِي تَرْكِ الْبَخْسِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَخَسَ كَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا.
وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ لَمَّا وَعَظَهُنَّ فِي الْكِتْمَانِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِنَّ..
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى كَتَمُوهَا، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ فِيهَا.
[ ص: 241 ] وَكَذَلِكَ وَعْظُهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي تَرْكِهِ الْبَخْسَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ إِلَى قَوْلِهِ فِيمَا عَلَيْهِ.
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920 "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" ، فَجَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُونَ الْمُدَّعِي، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فِي إِيجَابِ الرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِ.