قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_19860_25012_25507_28723_30532_30857_32672_34090_34294_34297_34322_34370_3441_34513_3489_3679_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية (2) : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها مناسك الحج، فعلى هذا تشتمل على الصفا والمروة والبدن وغيرها. وقيل: معالم الله تعالى وأحكامه: شعائره، فإن شعائره مأخوذة من الإعلام، ومنه مشاعر البدن وهي الحواس، وهي أيضا المواضع التي أشعرت بالعلامات، ومنه قول القائل: شعرت به: أي: علمته، لا يشعرون: أي: لا يعلمون، ومنه الشاعر، لأنه شعر بفطنته بما لا يشعر به غيره، فالشعائر: العلامات.
فقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لا تحلوا شعائر الله : اشتمل على جميع معالم دين الله، وهو ما أعلمنا الله تعالى من فرائض دينه وعلاماتها أن لا تتجاوز واحدة ولا تقصر فيما دونها، وهذا أشمل التأويلات.
[ ص: 14 ] والهدي: ما يتقرب به من الذبائح والصدقات، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650832 "المبكر للجمعة كالمهدي بدنة.." ، إلى أن قال: "كالمهدي بيضة" . فسماها هديا، فتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد بالهدي الصدقة، ولذلك قال العلماء: إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27607قال: جعلت ثوبي هديا، فعليه أن يتصدق به. إلا أن الإطلاق ينصرف إلى أحد الأصناف من الإبل والغنم، وسوقها إلى الحرم، وذبحها فيه، وهذا شيء تلقى من عرف الشرع من قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، أراد به: الشاة..
وقد قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة . وقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي . وأقله عند الفقهاء شاة، فإذا أطلق الهدي تناول ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في الحرم. فقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا الهدي أراد به: النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=3441إحلال الهدي الذي قد جعل للذبح في الحرم، وإحلاله: استباحته لغير ما سيق له من الفدية.
[ ص: 15 ] وفيه دلالة على المنع من
nindex.php?page=treesubj&link=27607الانتفاع بالهدي بصرفه إلى جهة أخرى، ويدل على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=3684_27607_27605الأكل من الهدي نذرا كان أو واجبا، من إحصار أو جزاء صيد، ويمنع الأكل من هدي المتعة والقران، على ما هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وخالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وفيه تنبيه على أصل آخر، وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا كان مطلق الهدي يتناول الأصناف الثلاثة على خلاف ما يقتضيه حق الوضع، فهو لعرف الشرع وتقييده المطلق من الهدي بالأصناف، فإذا كان كذلك فلم نجد في عرف الشرع، إلا أن لفظ الهدي تكرر في الكتاب في مواضع، فاقتضى ذلك كون الهدي صريحا في التقييد بالأصناف الثلاثة، وإن تناول من حيث اللغة ما سواه، كذلك لفظ الفراق والسراح من حيث تكررا في الكتاب والسنة، صارا صريحين في معنى الطلاق، وإن كان اللفظين محتملين لما سواه، وهذا بين ظاهر.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_19860_25012_25507_28723_30532_30857_32672_34090_34294_34297_34322_34370_3441_34513_3489_3679_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ الْآيَةَ (2) : رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا مَنَاسِكُ الْحَجِّ، فَعَلَى هَذَا تَشْتَمِلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهَا. وَقِيلَ: مَعَالِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامُهُ: شَعَائِرُهُ، فَإِنَّ شَعَائِرَهُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِعْلَامِ، وَمِنْهُ مَشَاعِرُ الْبَدَنِ وَهِيَ الْحَوَاسُّ، وَهِيَ أَيْضًا الْمَوَاضِعُ الَّتِي أَشْعَرَتْ بِالْعَلَامَاتِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْقَائِلِ: شَعَرْتُ بِهِ: أَيْ: عَلِمْتُهُ، لَا يَشْعُرُونَ: أَيْ: لَا يَعْلَمُونَ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ، لِأَنَّهُ شَعَرَ بِفِطْنَتِهِ بِمَا لَا يَشْعُرُ بِهِ غَيْرُهُ، فَالشَّعَائِرُ: الْعَلَامَاتُ.
فَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ : اشْتَمَلَ عَلَى جَمِيعِ مَعَالِمِ دِينِ اللَّهِ، وَهُوَ مَا أَعْلَمَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَرَائِضِ دِينِهِ وَعَلَامَاتِهَا أَنْ لَا تَتَجَاوَزَ وَاحِدَةً وَلَا تُقَصِّرَ فِيمَا دُونَهَا، وَهَذَا أَشْمَلُ التَّأْوِيلَاتِ.
[ ص: 14 ] وَالْهَدْيُ: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَالصَّدَقَاتِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650832 "الْمُبَكِّرُ لِلْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً.." ، إِلَى أَنْ قَالَ: "كَالْمُهْدِي بَيْضَةً" . فَسَمَّاهَا هَدْيًا، فَتَسْمِيَةُ الْبَيْضَةِ هَدْيًا لَا مَحْمَلَ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْهَدْيِ الصَّدَقَةَ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27607قَالَ: جَعَلْتُ ثَوْبِي هَدْيًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. إِلَّا أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَسَوْقِهَا إِلَى الْحَرَمِ، وَذَبْحِهَا فِيهِ، وَهَذَا شَيْءٌ تَلْقَى مَنْ عَرَفَ الشَّرْعَ مِنْ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، أَرَادَ بِهِ: الشَّاةَ..
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ . وَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . وَأَقَلُّهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ شَاةٌ، فَإِذَا أُطْلِقَ الْهَدْيُ تَنَاوَلَ ذَبْحَ أَحَدِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَرَمِ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا الْهَدْيَ أَرَادَ بِهِ: النَّهْيَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3441إِحْلَالِ الْهَدْيِ الَّذِي قَدْ جَعَلَ لِلذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ، وَإِحْلَالُهُ: اسْتِبَاحَتُهُ لِغَيْرِ مَا سِيقَ لَهُ مِنَ الْفِدْيَةِ.
[ ص: 15 ] وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27607الِانْتِفَاعِ بِالْهَدْيِ بِصَرْفِهِ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى، وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=3684_27607_27605الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ نَذْرًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا، مِنْ إِحْصَارٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ، وَيَمْنَعُ الْأَكْلَ مِنْ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَخَالَفَهُ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا كَانَ مُطْلَقُ الْهَدْيِ يَتَنَاوَلُ الْأَصْنَافَ الثَّلَاثَةَ عَلَى خِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ حَقُّ الْوَضْعِ، فَهُوَ لِعُرْفِ الشَّرْعِ وَتَقْيِيدِهِ الْمُطْلَقِ مِنَ الْهَدْيِ بِالْأَصْنَافِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَمْ نَجِدْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْهَدْيِ تَكَرَّرَ فِي الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ كَوْنَ الْهَدْيِ صَرِيحًا فِي التَّقْيِيدِ بِالْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ تَنَاوَلَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ مَا سِوَاهُ، كَذَلِكَ لَفْظُ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ مِنْ حَيْثُ تَكَرَّرَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، صَارَا صَرِيحَيْنِ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظَيْنِ مُحْتَمِلَيْنِ لِمَا سِوَاهُ، وَهَذَا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ.