لقوله تعالى { الخامس من الفروض ( غسل رجليه ) وأرجلكم إلى الكعبين } قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره بالجوار أو لفظا أيضا عطفا على الرءوس ، ويحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا ، ونكتة إيثاره طلب الاقتصاد إذ الأرجل مظنة الإسراف ، وعليه فالباء المقدرة للإلصاق والحامل عليه الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل ( مع كعبيه ) من كل رجل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، ويجب إزالة ما يذاب في الشق من نحو شمع ، ولو لم يكن لرجله كعب اعتبر قدره من المعتدل من غالب أمثاله ، ولو قطع بعض قدمه وجب غسل الباقي ، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ، ويسن غسل الباقي كاليد ويأتي فيهما ما تقدم من غسل شعر وسلعة ونحو ذلك ، ومحل تعين وجوب غسلهما في حق من لم يرد المسح على الخفين كما سيأتي .