الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وروث ) بالمثلثة ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد لما رواه البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال : هذا ركس والركس النجس } والعذرة والروث قيل بترادفهما ، وقال النووي : إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم .

                                                                                                                            قال الزركشي : وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ، ثم نقل عن صاحب المحكم [ ص: 242 ] وابن الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر قال : وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى .

                                                                                                                            وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر ، وعلى قول النووي الروث يغني عن العذرة ، وهل العسل خارج من دبر النحلة أو من فيها ؟ فيه خلاف ، والأشبه الثاني ، فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وروث ) أي ولو من الجن حيث تحققناه روثا ، ولو أصابت النجاسة جنيا ثبت له ما يثبت لنا من الأحكام فيما يظهر أخذا مما قاله حج من أنهم مكلفون بما كلفنا به إلا ما علم النص بخلافه ( قوله : لما رواه إلخ ) لم يذكره المحلي بل قال : وروث بالمثلثة كالبول ا هـ .

                                                                                                                            واعترض بأنه لم يذكر دليله حتى يقاس عليه .

                                                                                                                            أقول : وقد يقال لعل المحلي عدل عما قاله الشيخ إدخالا له في الروث المقيس على البول ، وقوله : صلى الله عليه وسلم : هذا ركس إلى واحد من مطلق الروث .

                                                                                                                            ويحتمل أن التنجيس لها من حيث الحيوان التي هي منه ، فيدل على نجاسة ذلك النوع كالحمار مثلا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة مطلق الروث ( قوله : والعذرة ) قال في المصباح : والعذرة وزان [ ص: 242 ] كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها ، وتطلق العذرة على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الخرء فيه ، فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف والجمع عذرات ( قوله : فأحدهما يغني عن الآخر ) وعليه فالمتبادر أنه اسم لما يخرج من جميع الحيوانات ، لكن في حج ما يفيد أنه على الترادف خاص بما يخرج من الآدمي ( قوله : فعلى الأول ) أي وعلى الثاني يستثنى من القيء ا هـ حج .

                                                                                                                            وفيه : وقيل من ثقبتين تحت جناحها فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 241 - 242 ] قوله : فعلى الأول يستثنى ذلك إلخ ) أي وعلى الثاني يستثنى من القيء كما صرح به الشهاب ابن حجر ( قوله : من الضابط ) أي المذكور في كلامهم في الخارج من الدبر




                                                                                                                            الخدمات العلمية