الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط قصده ) أي التراب لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } أي اقصدوه ( فلو سفته ريح عليه ) أي على عضو من أعضاء تيممه ( فردده ) عليه ( ونوى لم يجزئ ) بضم أوله ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام ، وسواء أقصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أم لا لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له ومجرد القصد المذكور غير كاف ، وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء فمعك فيه وجهه أجزأه حينئذ ، ولا ينافي ما تقرر ما لو برز للمطر في الطهر بالماء ونوى رفع الحدث أو الجنابة فانغسلت أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد ، بخلاف التيمم ( ولو يمم بإذنه جاز ) إقامة لفعل نائبه مقام فعله ولو صبيا أو كافرا أو حائضا أو نفساء [ ص: 295 ] حيث لا نقض أما إذا لم يأذن فلا يصح لانتفاء قصده ، ويشترط أن ينوي الإذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم وإلا فلا يصح جزما كما لو يممه من غير إذنه فإنه يكون كتعرضه للريح ، وسواء أكان له عذر في ذلك أم لا ( وقيل يشترط ) فيما لو يممه غيره بإذنه أن يكون له ( عذر ) لأنه لم يقصد التراب .

                                                                                                                            نعم يستحب على الأول تركه مع القدرة للخروج من الخلاف بل يكره ذلك ، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة حيث قدر عليها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : الفاسدة ) أي إلا أنه لا يلزم من الحرمة الفساد كما في التيمم بتراب مغصوب إلا أن يجاب بأن المراد أن عدم جواز العبادة يقتضي فسادها كما تقدم عند قول المصنف يشترط لرفع الحدث إلخ ( قوله : حرام ) معتمد ( قوله : فمعك ) هو بتخفيف العين وتشديدها كما في المختار وعبارته ، يقال معك بدينه : أي مطل وبابه قطع ، وربما قالوا معك الأديم : أي دلكه ، وتمعكت الدابة : أي تمرغت ، ومعكها صاحبها تمعيكا ( قوله : أجزأه ) ولا ينافيه قولهم لو وقف حتى جاء الهواء بالغبار على وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك بخلاف ما قلناه ا هـ سم على منهج ( قوله : ما لو برز للمطر ) أي أو أصابه اتفاقا من غير بروز له ( قوله : ولو صبيا ) أي مميزا شيخنا زيادي وحج .

                                                                                                                            ونقل سم عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزا بل ولا كونه آدميا وعبارته فرع : قال م ر : لا فرق في صحة نقل المأذون [ ص: 295 ] بين كونه ذكرا وكونه أنثى ، ثم قال : ولا بين كونه عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز ا هـ .

                                                                                                                            فسئل لو كان دابة بأن علم دابة بحيث تفعل بأمره فقال ولو كان دابة ا هـ

                                                                                                                            لا يقال : لا فعل له في هذه الحالة .

                                                                                                                            لأنا نقول : فعل الدابة المعلمة بأمره وإشارته بمنزلة فعله فليتأمل .

                                                                                                                            وأقول ما قاله في غير العاقل هو الذي يظهر ، ولا يرد عليه قولهم إنه يشترط في نقل الغير كونه بإذنه ، وإذا لم يكن الغير عاقلا لم يتصور الإذن له .

                                                                                                                            لأنا نقول : إذا أشار لغير العاقل بيده أو غيرها أو حركة بحيث ترتب على ذلك نقله كان بمنزلة إذنه ، والإذن إنما اعتبر ليكون ذلك منسوبا إليه والنسبة إليه حاصلة مع ما ذكر فليتأمل ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما نقل عن م ر بالدرس ( قوله : حيث لا نقض ) أي بمسها كأن يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته بحائل ( قوله : وعند مسح الوجه ) ولم يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطها ، ثم المراد باشتراط النية عند المسح أنه يستحضرها ذكرا لا بمعنى أنه يستأنف نية جديدة ( قوله : لأنه لم يقصد التراب ) أي مع كون القصد شرطا لصحة التيمم ، وبهذا يفرق بين ما هنا وما في الوضوء من أنه لو وضأه غيره بإذنه أو بدون إذن ونوى عند صب الماء عليه جاز قطعا ( قوله : بأجرة ) أي فاضلة عما يحتاجه في الفطرة قياسا على ما قدمه في الوضوء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله بناء على إلخ ) أي ، والأصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة ، وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة ( قوله ولو صبيا ) [ ص: 295 ] أي ولو غير مميز كما أفتى به الشيخ بل أفتى بأن البهيمة مثله




                                                                                                                            الخدمات العلمية