الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وأشار إلى الركن الخامس وهو الترتيب بثم فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك ، بخلاف الغسل [ ص: 301 ] من الحدث الأكبر لأن البدن فيه كعضو واحد ، وأما الوجه واليد فمختلفان ومقتضاه وجوب الترتيب في التمعك وهو كذلك ، إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل .

                                                                                                                            أما تقديم اليمنى على اليسرى فغير واجب كالوضوء ، ولا يسقط الترتيب بنسيانه كسائر الأركان ، ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء ، ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه ، بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلافه في الأولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كذلك ) من ذلك [ ص: 301 ] من ذلك ما لو توضأ وصلى ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم المانع أو تعذر استعماله فإنه يسن له أن يتيمم عن الوضوء المجدد نقله سم عن م ر ( قوله : في حالة ) أي من أحوال التيمم ( قوله : ولا إعادة عليه ) ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء ، وقياس ما تقدم بالهامش عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة حيث كان بمحل يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ، ويحتمل عدم الإعادة مطلقا لكون المانع حسيا فأشبه ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله الأقرب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : من الحدث الأكبر ) لا يخفى أنه ليس بقيد ، ولعله احترز به عن الغسل الواقع عن الوضوء بالصب




                                                                                                                            الخدمات العلمية