ولم يخبرها ثقة عارف بعوده ( أو اعتادت ) ما ذكر أو أخبرها من ذكر بعوده ( ووسع ) بكسر السين ( زمن الانقطاع ) بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر ( وضوءا والصلاة وجب الوضوء ) وإزالة ما على فرجها من النجاسة لاحتمال شفائها في الأولى مع أن الأصل عدم عوده ، ولإمكان أداء الصلاة على وجه الكمال في الوقت في الثانية ، فلو صلت من غير وضوء لم تصح صلاتها امتد الانقطاع أم لا لترددها في طهرها حالة شروعها ، ولو عاد دمها فورا استمر وضوءها لعدم وجود الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس ، والمراد ببطلان وضوئها بما ذكر حيث خرج منها دم في أثنائه أو بعده ، وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع ، لأنه بان أن طهرها رافع حدث ، وشمل كلامه ما لو اعتادت عوده على ندور . ( ولو انقطع دمها بعد ) نحو ( الوضوء ) وقبل [ ص: 338 ] الصلاة أو في أثنائه أو في أثنائها ( ولم تعتد انقطاعه وعوده )
وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه ، وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة وأنه مقتضى كلام الغزالي ، ولو اعتادت عوده عن قرب فامتد زمن يسع ما ذكر وقد صلت بطهرها تبينا بطلان طهارتها وصلاتها اعتبارا بما في نفس الأمر ، فإن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه وأمنت الفوات وجب عليها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس ، وإلا ففيه ما مر في التيمم فيمن رجى الماء آخر الوقت كما ذكره المصنف عن التتمة وهو المعتمد وإن جزم صاحب الشامل بوجوب التأخير .
وقال الزركشي : إنه الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجى الماء آخر الوقت حيث يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة ، فكذا هنا لوضوح الفرق بينهما ، وهل المراد بقولهم يسع الطهارة [ ص: 339 ] والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ ؟ الأقرب الثاني ويشهد له ما ذكره البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ، وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ، ولو صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار حفظا لطهارته ولا إعادة عليه ، وإن فهم استمسك السلس بالقعود دون القيام ابن الرفعة أنه مستحب ، وصرح به في الكفاية ونسبه للروضة بحسب فهمه ، كما في المجموع ، ولا يجوز للسلس أن وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض لكونه يصير حاملا نجاسة في غير معدنها من غير ضرورة ، ويجوز يعلق قارورة ليقطر فيها بوله وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه . وطء المستحاضة