nindex.php?page=treesubj&link=836_835 ( وما ضبب ) من إناء ( بذهب أو فضة ) ( ضبة كبيرة لزينة حرم ) استعماله واتخاذه ، ومثله ما إذا كانت مع كبرها بعضها لزينة وبعضها لحاجة ، وكأن وجهه أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار
[ ص: 106 ] المجموع كأنه للزينة ، وعليه لو تميز الزائد على الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو ظاهر ( أو صغيرة بقدر الحاجة فلا ) يحرم ولا يكره ، فإن كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة جازت مع الكراهة ( أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح ) نظرا للصغر وللحاجة لكن مع الكراهة ، وشملت الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الإناء وهو كذلك ، والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع ، والثاني ينظر إلى الزينة والكبر ، وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف ، فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة .
ولا يشكل ذلك مما سيأتي في اللباس من أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=26744شك في ثوب فيه حرير وغيره أيهما أكثر أنه يحرم استعماله أو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو لا فإنه يحرم على المحدث مسه ; لأنا نقول : ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم ما لا يحتاط له هنا ، وأما التفسير فإنما حرم مع الشك تغليبا لجانب التعظيم ، والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير النقدين ; لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلا عن المضبب ، وتوسع
المصنف كما قاله
الشارح في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر : أي لأن انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه توسع على خلاف الأكثر ، إذ أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كما في نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=164وكلم الله موسى تكليما } .
لكنهم صرحوا بأنه قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء كالمشارك للمصدر في حروفه التي صيغته بنيت منها ، ويسمى المشارك في المادة وهو أقسام منها ما يكون اسم عين لا حدث كالضبة فيما نحن فيه وكما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=17والله أنبتكم من الأرض نباتا } فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب وهو التضبيب في مادته فأنيب منابه في انتصابه على المفعول المطلق . والأصل في جواز ما تقدم ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86032أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا [ ص: 107 ] بفضة لانصداعه : أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كذا وكذا } والظاهر أن الإشارة عائدة للإناء بصفته التي هو عليها عنده واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن ذلك بصفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه ، وسمر الدراهم في الإناء لا طرحها فيه كالتضبيب ، ولا يحرم شربه وفي فمه نحو فضة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=836جعل للإناء رأسا من فضة كصفيحة بحيث لا يمكن وضع شيء فيه جاز ما لم يضع عليه شيئا فيحرم كما هو ظاهر ; لأنه استعمال له فهو إناء بالنسبة إليه وإن لم يسم إناء على الإطلاق نظير الخلال والمرود ، والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه أو سلسله منها ، فكذلك كان لمحض الزينة اشترط صغرهما عرفا كالضبة فيما يظهر ، ولا يلحق بغطاء الإناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا
للإسنوي إذ تغطية الإناء مستحبة بخلاف العمامة ، أما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه .
وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق الكيزان بغطاء الكوز ، والمراد منه صفيحة فيها ثقب للكيزان وفي إباحته بعد ، فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه ، أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له . والمتجه الحرمة نظير ما مر في وضع الشيء على رأس الإناء . وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسائل الضبة والإناء والتمويه إلى اثني عشر ألف وجه وأربعمائة وعشرين وجها مع عدم تعرضه للخلاف في ضبط الضبة ، ولو تعرض له لزاد معه العدد على ذلك زيادة كثيرة ( وضبة موضع الاستعمال ) نحو الشرب ( كغيره ) فيما ذكر ( في الأصح ) ; لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله ، ولأن معنى العين والخيلاء لا تختلف ، والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال ; ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة فمقتضى كلامهم حلها ، ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة ، وإلا فالأوجه تحريمها لما فيها من الخيلاء ، وبه فارق ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكثر على أحد الوجهين فيه .
قلت : المذهب تحريم إناء ( ضبة الذهب مطلقا ، والله أعلم ) إذ الخيلاء فيه أشد من الفضة وبابها أوسع بدليل جواز الخاتم منها للرجل ، ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة في التفصيل المتقدم .
nindex.php?page=treesubj&link=836_835 ( وَمَا ضُبِّبَ ) مِنْ إنَاءٍ ( بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) ( ضَبَّةً كَبِيرَةً لِزِينَةٍ حَرُمَ ) اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ كِبَرِهَا بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ ، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا انْبَهَمَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ عَمَّا لِلْحَاجَةِ غَلَبَ وَصَارَ
[ ص: 106 ] الْمَجْمُوعُ كَأَنَّهُ لِلزِّينَةِ ، وَعَلَيْهِ لَوْ تَمَيَّزَ الزَّائِدُ عَلَى الْحَاجَةِ كَانَ لَهُ حُكْمُ مَا لِلزِّينَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( أَوْ صَغِيرَةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا ) يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ جَازَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( أَوْ صَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ لِحَاجَةٍ جَازَ فِي الْأَصَحِّ ) نَظَرًا لِلصِّغَرِ وَلِلْحَاجَةِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَشَمِلَتْ الضَّبَّةُ لِلْحَاجَةِ مَا لَوْ عَمَّتْ جَمِيعَ الْإِنَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حِينَئِذٍ ضَبَّةً مَمْنُوعٌ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الزِّينَةِ وَالْكِبَرِ ، وَأَصْلُ ضَبَّةِ الْإِنَاءِ مَا يُصْلِحُ بِهِ خَلَلَهُ مِنْ صَفِيحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِطْلَاقُهَا عَلَى مَا هُوَ لِلزِّينَةِ تَوَسُّعٌ ، وَمَرْجِعُ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْعُرْفُ ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْكِبَرِ فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ .
وَلَا يَشْكُلُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي فِي اللِّبَاسِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26744شَكَّ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ وَغَيْرُهُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ شَكَّ فِي التَّفْسِيرِ هَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّهُ ; لِأَنَّا نَقُولُ : مُلَابَسَةُ الثَّوْبِ لِلْبَدَنِ أَشَدُّ مِنْ مُلَابَسَةِ الضَّبَّةِ لَهُ فَاحْتِيطَ ثُمَّ مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ هُنَا ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَإِنَّمَا حَرُمَ مَعَ الشَّكِّ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّعْظِيمِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ غَرَضُ الْإِصْلَاحِ لَا الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ; لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ غَيْرِهِمَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ الَّذِي كُلُّهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَضْلًا عَنْ الْمُضَبَّبِ ، وَتَوَسَّعَ
الْمُصَنِّفُ كَمَا قَالَهُ
الشَّارِحُ فِي نَصْبِ الضَّبَّةِ بِفِعْلِهَا نَصْبَ الْمَصْدَرِ : أَيْ لِأَنَّ انْتِصَابَ الضَّبَّةِ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فِيهِ تَوَسُّعٌ عَلَى خِلَافِ الْأَكْثَرِ ، إذْ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مَصْدَرًا وَهُوَ اسْمُ الْحَدَثِ الْجَارِي عَلَى الْفِعْلِ كَمَا فِي نَحْوِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=164وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } .
لَكِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ قَدْ يَنُوبُ عَنْ الْمَصْدَرِ فِي الِانْتِصَابِ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ أَشْيَاءُ كَالْمُشَارِكِ لِلْمَصْدَرِ فِي حُرُوفِهِ الَّتِي صِيغَتُهُ بُنِيَتْ مِنْهَا ، وَيُسَمَّى الْمُشَارِكُ فِي الْمَادَّةِ وَهُوَ أَقْسَامٌ مِنْهَا مَا يَكُونُ اسْمَ عَيْنٍ لَا حَدَثَ كَالضَّبَّةِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَكَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=17وَاَللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا } فَضَبَّةٌ اسْمُ عَيْنٍ مُشَارِكٍ لِمَصْدَرِ ضَبَّبَ وَهُوَ التَّضْبِيبُ فِي مَادَّتِهِ فَأُنِيبَ مَنَابَهُ فِي انْتِصَابِهِ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ . وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِ مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86032أَنَّ قَدَحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ فِيهِ كَانَ مُسَلْسَلًا [ ص: 107 ] بِفِضَّةٍ لِانْصِدَاعِهِ : أَيْ مُشَعَّبًا بِخَيْطِ فِضَّةٍ لِانْشِقَاقِهِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ : لَقَدْ سَقَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا كَذَا وَكَذَا } وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ عَائِدَةٌ لِلْإِنَاءِ بِصِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ وَاحْتِمَالُ عَوْدِهَا إلَيْهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ بِصِفَتِهِ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَسَمَّرَ الدَّرَاهِمَ فِي الْإِنَاءِ لَا طَرَحَهَا فِيهِ كَالتَّضْبِيبِ ، وَلَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ وَفِي فَمِهِ نَحْوُ فِضَّةٍ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=836جَعَلَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ كَصَفِيحَةٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ وَضْعُ شَيْءٍ فِيهِ جَازَ مَا لَمْ يَضَعْ عَلَيْهِ شَيْئًا فَيَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرَ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَحْدَهُ وَعَدَمِهِ لَا بِسَمَرِهِ فِيهِ وَعَدَمِهِ أَوْ سَلْسَلِهِ مِنْهَا ، فَكَذَلِكَ كَانَ لِمَحْضِ الزِّينَةِ اشْتَرَطَ صِغَرَهُمَا عُرْفًا كَالضَّبَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَا يَلْحَقُ بِغِطَاءِ الْإِنَاءِ غِطَاءُ الْعِمَامَةِ وَكِيسُ الدَّرَاهِمِ إذَا اتَّخَذَهُمَا مِنْ حَرِيرٍ خِلَافًا
لِلْإِسْنَوِيِّ إذْ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ مُسْتَحَبَّةٌ بِخِلَافِ الْعِمَامَةِ ، أَمَّا كِيسُ الدَّرَاهِمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اتِّخَاذِهِ مِنْهُ .
وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي احْتِمَالٍ لَهُ طَبَقَ الْكِيزَانِ بِغِطَاءِ الْكُوزِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَفِيحَةٌ فِيهَا ثُقْبٌ لِلْكِيزَانِ وَفِي إبَاحَتِهِ بَعْدُ ، فَإِنَّ فَرْضَ عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ إنَاءً وَكَانَتْ الْحُرْمَةُ مَنُوطَةً بِهَا فَلَا بُعْدَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِاِتِّخَاذِهِ وَاقْتِنَائِهِ ، أَمَّا وَضْعُ الْكِيزَانِ عَلَيْهِ فَاسْتِعْمَالٌ لَهُ . وَالْمُتَّجِهُ الْحُرْمَةُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ عَلَى رَأْسِ الْإِنَاءِ . وَقَدْ بَلَّغَ بَعْضُهُمْ الْأَوْجُهَ فِي مَسَائِلِ الضَّبَّةِ وَالْإِنَاءِ وَالتَّمْوِيهِ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ وَجْهٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا مَعَ عَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِلْخِلَافِ فِي ضَبْطِ الضَّبَّةِ ، وَلَوْ تَعَرَّضَ لَهُ لَزَادَ مَعَهُ الْعَدَدُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً كَثِيرَةً ( وَضَبَّةُ مَوْضِعِ الِاسْتِعْمَالِ ) نَحْوُ الشُّرْبِ ( كَغَيْرِهِ ) فِيمَا ذُكِرَ ( فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ مَنْسُوبٌ إلَى الْإِنَاءِ كُلِّهِ ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الْعَيْنِ وَالْخُيَلَاءِ لَا تَخْتَلِفُ ، وَالثَّانِي يَحْرُمُ إنَاؤُهَا مُطْلَقًا لِمُبَاشَرَتِهَا بِالِاسْتِعْمَالِ ; وَلَوْ تَعَدَّدَتْ ضَبَّاتٌ صَغِيرَاتٌ لِزِينَةٍ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ حِلُّهَا ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ مَجْمُوعِهَا قَدْرُ ضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ ، وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ تَحْرِيمُهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الْخُيَلَاءِ ، وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ تَعَدَّدَ الدَّمُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ لَكَثُرَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ .
قُلْت : الْمَذْهَبُ تَحْرِيمُ إنَاءِ ( ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) إذْ الْخُيَلَاءُ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ الْفِضَّةِ وَبَابُهَا أَوْسَعُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الْخَاتَمِ مِنْهَا لِلرَّجُلِ ، وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الذَّهَبَ كَالْفِضَّةِ فِي التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ .