ولا يصح ، ذكره نفل آبق وغيره ، لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه . ابن عقيل
وقال شيخنا وبطلان فرضه قوي .
وقال ابن هبيرة في حديث جرير { } ، وفي لفظ { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة } رواهما إذا أبق من مواليه [ ص: 334 ] فقد كفر حتى يرجع إليهم ، قال : أراه على معنى إذا استحل الإباق ، وبذلك يكفر ، كذا قال ، وظاهره صحة صلاته مسلم عنده ، وقد روى في صحيحه عن ابن خزيمة مرفوعا : { جابر } . ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، والسكران حتى يصحو