الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقيل للقاضي : لو nindex.php?page=treesubj&link=24348صلى في براح لرجل ليس عليه ستر ، فقال : لا رواية فيه ويحتمل أن نسلمه ، لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=24348بسط طاهرا على غصب أو غصبا على طاهر إن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند ، وقيل أو لا ( م 5 )
( تنبيه ) قوله : وإن بسط طاهرا على غصب ، أو غصبا على طاهر ، انتهى ، الظاهر أن هنا نقصا لأنه لم يذكر حكم ذلك ، وتقديره ، والله أعلم ، لم يصح في الأصح ، لأنه في الرعايتين والحاويين كذلك ، وجزم ابن تميم بعدم الصحة ، ونبه عليه أيضا شيخنا في حواشيه ، والصحة إذا بسط غصبا على طاهر ضعيف جدا ، والله أعلم . [ ص: 335 - 337 ]
( مسألة 5 ) قوله : وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند ، وقيل أو لا ، انتهى ، قال ابن تميم : وإن صلى في بقعة حلال والأبنية غصب فروايتان ، فظاهره موافق للقول الثاني .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن nindex.php?page=treesubj&link=24348صلى في أرض له والأبنية مغصوبة فروايتان ، قلت هذا إن اعتمد عليها أو استند إليها ، وإلا كرهت الصلاة ، وصحت ، انتهى ، فظاهر ما نقله هؤلاء أن محل الروايتين يشمل الاستناد وعدمه ، و يقويه ما اختاره ابن حمدان ، وقد جعل المصنف محلهما مع الاستناد على المقدم ، وهو الصواب ، والصواب أيضا الصحة مطلقا ، والله أعلم .