ويحرم على الكل ، قال لبس ما فيه صورة حيوان : لا ينبغي ، كتعليقه ( و ) وستر الجدر به ( و ) وتصويره ( و ) وقيل : لا يحرم ، وذكره أحمد ابن عقيل وشيخنا رواية ، كافتراشه ، وجعله مخدا فلا يكره فيهما ، لأنه عليه السلام { } رواه اتكأ على مخدة فيها صورة ، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة ، وفي أحمد عن البخاري { عائشة } ويوافقه ظاهر ما رواه أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل ، قالت : فعرفت في وجهه الكراهية ، قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ؟ قال : ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة الترمذي .
وقال حسن صحيح ، عن { جابر } وإن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك لم يكره في المنصوص ، ومثله صورة شجرة ونحوه ، وتمثال ، وكذا تصويره ، وأطلق بعضهم تحريم أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة . التصوير
وفي الوجيز يحرم التصوير ( خ ) واستعماله ، وكره الآجري وغيره . الصلاة على ما فيه صورة
وفي الفصول يكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس ، لقوله عليه السلام { } وكلام [ ص: 354 ] الأصحاب هنا ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله ، تخصيصا للنهي ، وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار . لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
وفي تتمة الخبر من حديث { علي } إسناده حسن ، وظاهر كلامهم أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ، لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية ولا كلب ، ولا جنب عن النسائي سليمان بن بابيه عن مرفوعا { أم سلمة } لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس سليمان تفرد عند ، ووثقه ابن جريج ، ويتوجه احتمال ، وكذا الجنب ، وذكر ابن حبان شيخنا لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ .
وفي الإرشاد مكروهة الصور والتماثيل عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك ، إلا أنها في الرقم أيسر .
وفي مختصر يكره صورة بستر ، أو حائط ; لا صورة شجر ، ويكره الصليب في الثوب ونحوه ، ويحتمل تحريمه ، وهو ظاهر ، نقل ابن رزين صالح ،