ولا قراءة على مأموم ( و هـ ) أي يحملها الإمام عنه ، وإلا فهي واجبة عليه . هذا المعنى في كلام م وغيره ، وعنه يجب ، ذكره القاضي الترمذي ، اختاره والبيهقي الآجري نقل الأثرم ، ذكره لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة في شرح ابن الزاغوني ، وإن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبه ، حكاه في النوادر ، وهو أظهر ( و الخرقي ) وقيل في صلاة السر ، وذكره ش عنه ، ونقل ابن المنذر يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر ، قال في الركعة الأولى تجزئ ، وهي مستحبة بالحمد وغيرها في صلاة السر ، نص عليه ، وفي السكتات لا تكره ( أبو داود هـ ) ولو لنفس ، نقله ابن هانئ ، واختاره بعضهم .
وقال شيخنا لا ( ع ) كذا قال ، وقال هل الأفضل [ ص: 428 ] قراءته الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها ؟ ؟ ومقتضى نصوص وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل أحمد فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن ، قال لا أدري ، ما سمعت ، ولا أرى بأسا ، وظاهره التوقف ، ثم بين أنه سنة ، ولعل توقفه لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته ذكره الأثرم ، وتكره قراءته في جهره ( و القاضي ) واستحبه صاحب المحرر بالحمد ، وسأله م عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام قال يقرأ الفاتحة ، وقال إبراهيم بن أبي طالب في حديث ابن هبيرة رواه عمران وقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي نازعنيها ، قال وهذا أراه فيما عدا الفاتحة ، وقيل يحرم ، قال مسلم لا يقرأ . أحمد
وقال أيضا لا يعجبني ، وقيل وتبطل .