ويستحب على أطراف أصابعه [ أصابع قدميه ] مفرقة موجهة إلى القبلة ، وقيل يجعل بطونها على الأرض ، وقيل يخير في ذلك .
وفي التلخيص يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة ، إلا مع نعل أو خف .
وفي الرعاية قول يجب فتحها إن أمكن ، ويستحب ضم أصابع يديه ، قال ويوجهها نحو القبلة ، ومجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، والمراد ما لم يؤذ جاره . أحمد
وعد صاحب النظم من الواجبات تجبر بسجود السهو ، ولعله أخذه من إطلاق بعضهم الوجوب عليه ، وليس بمتجه . السجود على الأعضاء ومباشرتها بالمصلى
وفي المستوعب يكره أن يلصق كعبيه ، وهل يضع يديه حذو منكبيه ، أو أذنيه ؟ ( و هـ ) على ما سبق ، نقل أبو طالب : قريبا من أذنيه نحو ما يرفع يديه ، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ، ولم يقيد جماعة ، وقيل في نفل ، يكره ، وظاهر المسألة لو وعنه يجزيه ، ويؤيده أنه ظاهر ما ذكروه ، وللشافعية وجهان ، وقد احتج بعض أصحابنا بأمره عليه السلام بتمكين الجبهة من الأرض ، وبفعله ، ووجوب الرجوع إليه ، وهذا يقتضي الوجوب ، فهذان وجهان . وقد ذكروا لو سجد على حشيش ، أو قطن ، أو ثلج ، أو برد ولم يجد حجمه ونحو ذلك لم يصح لعدم المكان المستقر عليه ، وسجوده ببعض باطن كفه [ ص: 437 ] سنة ، وقيل ركن . وضع جبهته بالأرض ولم يعتمد عليها