، ولو ويكفيه لجميع السهو سجود في المنصوص ( و اختلف محلهما أو شك هل سجد للسهو هـ ) قيل : يغلب ما قبل السلام ( و ) وحكى بعده ، وقيل : الأسبق وأطلق م ، وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود ، بل يتداخل ( م 9 ) ويكفيه سجود في الأصح لسهوين : [ ص: 518 ] أحدهما جماعة والآخر منفردا القاضي
[ ص: 516 - 517 ]