[ ص: 544 ] فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر ( و ) يستحب تخفيفهما ( و ) وقراءة ما ورد ، لا الفاتحة فقط ( ) ويجوز راكبا ، خلافا للحنفية ، ولهم خلاف في غيرها ، وأكثرهم يجوز في التراويح ، وليست م واجبة ( سنة الفجر هـ ر ) ، وفي جامع الكبير القاضي