ما جاء في قال : وقال الملامسة والقبلة في المرأة تمس ذكر الرجل ، قال : إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها ، قال : فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء ، قال : وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة ، قال : وعليه الوضوء قال : والمرأة بمنزلة الرجل في هذا ، قال : وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء . مالك
قلت لابن [ ص: 122 ] القاسم : فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول ؟ مالك
قال : نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء ، قال : فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها .
قال عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه أنه كان يقول : الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده ، قال سالم بن عبد الله : وبلغني عن مالك أنه كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء . عبد الله بن مسعود
وعن سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله من حديث . ابن وهب
قال علي بن زياد عن سفيان أن ، كان يرى في القبلة الوضوء . إبراهيم النخعي