قلت : أرأيت لو أن ما قول محرما غطى وجهه أو رأسه فيه ؟ مالك
قال : قال : إن نزعه مكانه فلا شيء عليه ، وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى ، قلت : وكذلك مالك ؟ المرأة إذا غطت وجهها
قال : نعم ، إلا أن كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل . مالكا
قال : وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ، ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم . قلت : فهل كان يأمرها مالك إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها ؟ مالك
قال : ما علمت أنه كان يأمرها بذلك ، قلت : وإن أصاب وجهها الرداء ؟
قال : ما علمت أن ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته . قلت : فهل كان يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ؟ قال : لم أسمع من مالكا في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل ، قال : لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده ، قال فعليها إن فعلت الفدية . مالك