الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي ، وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة ، وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت ، فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء ، قلت : لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن استأجره استئجارا . فله ما فضل ، وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل . قلت لابن القاسم : فسر لي ما الإجارة وما البلاغ ؟ فقال : إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه [ ص: 486 ] إجارة له ما زاد وعليه ما نقص ، وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص على البلاغ ، أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة ، قال ابن القاسم : والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية