قلت : أرأيت إذا أيجزئ عن هذا الميت ؟ دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت
قال : لا ولم أسمع من فيه شيئا ، ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان . قلت : مالك ؟ فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة
قال : لا بأس بذلك ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر عندك في هذا بمنزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى ؟
قال : نعم ، قلت : فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت ؟ قال : الذي دفع إليهم المال .