قلت لابن القاسم : أرأيت إن وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإجارة ؟ دفع إلى رجل مالا ليحج به عن ميت فأحصر بمرض
قال : قال : أما إذا أخذه على البلاغ فلا شيء عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت ، فإن لم يقم إلى حج قابل وقوي على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته . قلت مالك لابن القاسم : أرأيت هذا كيف يصنع ؟ الذي حج عن الميت إن سقطت منه النفقة
قال : لا أحفظ من في هذه المسألة بعينها شيئا ، ولكن أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضي ويكون له عليهم ما أنفق في رجعته ، وإن مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته وهو متطوع في الذهاب ولا شيء عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمض ولينفق في ذهابه ورجعته ، ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع ، قال : وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم ، قال وإذا أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم . مالك