قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا ؟ مات فقال حجوا عني بهذه الأربعين دينارا ، فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون
قال : أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه ، وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين دينارا ، قال : قال : يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج ، وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة ؟ مالك
قال : أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة ، لأني سمعت من غير مرة يقول ، وسألته عن الرجل يوصي أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار فيعتق عنه فتشتريه الورثة بثمانين لمن ترى العشرين ؟ مالك
قال : أرى أن ترد إلى الورثة فيقسمونها على فرائض الله ، فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا ، وسمعت مالك وقد سئل عن رجل دفع إليه رجل أربعة عشر دينارا يتكارى بها في مالكا المدينة من يحج عن ميت له ، فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة ؟
قال : يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت . قلت لابن القاسم : هل كان يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان يوسع في الحج ؟ مالك
قال : نعم ولم أسمعه منه ، وهو رأيي إذا أوصى بذلك .