قلت لابن القاسم : في قول هل تحج المرأة عن الرجل ؟ مالك
قال : نعم كان يجيزه ولم يكن يرى له بذلك بأسا . قال : وسمعت مالك يقول في مالكا ، قال : لا أرى أن يمشي عنه وأن يهدي هديين فإن لم يجد فهدي واحد . قال : ولقد سألنا رجل أوصى بأن يمشى عنه عن مالكا ؟ امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها ، فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث أن يحج عنها
قال : أرى أن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها .