الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه ، أيخمس قلت : أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه ، أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أراه للعبد ولا أرى فيه تخميسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه . ابن وهب عن ابن لهيعة . عن عقيل عن ابن شهاب ، أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا ، وناموا معهم وهم يومئذ كفار قبل أن يسلم المغيرة بن شعبة ، فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء ، فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم المغيرة بن شعبة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : { إنا لا نخمس مال أحد غصبا } ، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في يد المغيرة بن شعبة . ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج أن المغيرة بن شعبة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه ، وجاء بغنائمهم فترك رسول الله ذلك المال للمغيرة وهو كافر وهم كفار . الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه الجزية ، قال : المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال ماله وهو من المسلمين . ابن وهب ، عن عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال : من أسره العدو فائتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه ، وإن كان مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه فليفعل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية