في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه ، أيخمس قلت : أرأيت لو أن ، أيكون حرا ويكون المال له في قول عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه ؟ مالك
قال : أراه للعبد ولا أرى فيه تخميسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه . عن ابن وهب . عن ابن لهيعة عقيل عن ابن شهاب ، أن نزل وأصحاب له المغيرة بن شعبة بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا ، وناموا معهم وهم يومئذ كفار قبل أن يسلم ، فقام إليهم المغيرة بن شعبة المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء ، فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : { المغيرة بن شعبة إنا لا نخمس مال أحد غصبا } ، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في يد . المغيرة بن شعبة عن ابن وهب عمر بن الحارث عن والليث بن سعد أن بكير بن الأشج أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه ، وجاء بغنائمهم فترك رسول الله ذلك المال المغيرة بن شعبة للمغيرة وهو كافر وهم كفار . عن الليث ، أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه الجزية ، قال : المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال ماله وهو من المسلمين . ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ابن وهب عن عقبة بن نافع أنه قال : من أسره العدو فائتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه ، وإن كان مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه فليفعل . يحيى بن سعيد