قال ابن القاسم : سمعت يقول في مالكا أنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه . نصراني باع خمرا بدينار
قال : ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار . مالك
قال : ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار من دين لك عليه . مالك
قلت : فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز ؟
قال : قال : لأن الله تبارك وتعالى قد أمر أن تؤخذ الجزية منهم . مالك