قلت : ما قول فيه إذا هو مالك قال : قال خرج ماشيا في مشي وجب عليه ، أله أن يركب في المناهل في حوائجه ؟ : نعم . مالك
قال : وقال : لا بأس أن يركب في حوائجه . مالك
قال ابن القاسم : لا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه .
قلت له : ما قول إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك .
قلت له : ما قول إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك . [ ص: 557 ] قلت : وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى ؟ قال : نعم ، وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى .