قلت : أرأيت ؟ الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أن لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة
قال : قال : إنما عليه كفارة واحدة . مالك
قلت : فإن ؟ نوى يمينين أو لم تكن له نية .
قال : إذا لم تكن له نية فهي يمين واحدة وإن كانا يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا . هكذا من مالك