قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ حلف ليوفين فلانا حقه إلى أجل كذا وكذا ، فحل الأجل وغاب فلان ولفلان المحلوف عليه وكيل في ضيعته ولم يوكله المحلوف له بقبض دينه فقضاه هذا الحالف أترى ذلك يخرجه من يمينه
قال : قال لي : ذلك يخرجه من يمينه وإن لم يكن مستخلفا على قبض الدين ، إلا أنه وكيل المحلوف له فذلك يخرجه مالك