قال : وسئل عن مالك فقال : إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا ، قال : وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد . الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد ؟
قال ابن القاسم : قلت في لمالك قال : فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة . الصبي يأتي إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة ؟
قال : وقال : يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه . مالك