وقال في مالك وقد خطب قبل ذلك : إنه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ، ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى . إمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا
قلت لابن القاسم : ما قول فيمن مالك ؟ صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام يوم الجمعة
قال : أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزيء أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة ; لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة ، قال : وهذا تجب عليه الجمعة . وقال في مالك : أنه إن مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمعة ، وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة ، وإن الأمير المؤمر على بلد من البلدان يخرج في عمله مسافرا فلا يجزئها ، وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم ، قال : ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع التي لا تكون فيه جمعة ، فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ، ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم . جمع في قرية لا [ ص: 237 ] يجمع فيها أهلها لصغرها
قال : وقال ابن نافع عن تجزئ الإمام . مالك
قال : وقال : لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة ; لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد . وقال مالك ابن القاسم في ، ومن لا عدد له من الجماعة وهو في خطبته أو بعدما فرغ منها : إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولم يصل بهم الجمعة ، ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة . الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد والاثنان