قال : وسألت عن مالكا قال . لا ، قال : فقلنا العبيد والإماء والنساء ، هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال الأحرار ؟ فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج ، فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم ؟ لمالك
قال : لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام ، قال : فقلت فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين ؟ لمالك
قال : إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام ، يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك ، فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا ، وإن أردن أن يتركن فليس ذلك عليهن بواجب وكان يستحب فعل ذلك لهن .