غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها قال : وسألته عن فقال : نعم . الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها ؟
قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال ؟ فقال : نعم ، فقلت له : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟
قال : نعم ، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم .
قال ابن القاسم : لو لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليها ، ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته ; لأنه ليس في عدة منها . مات الرجل عن امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن يغسل ؟
قال ابن القاسم : وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها .
قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله ؟
قال : لا . وقال : ولقد سئل عن مالك فقال : ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله ، وقد غسلت المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها ؟ امرأة أسماء بنت عميس . أبي بكر الصديق
قال ، وذكر ابن وهب عن رجل عن عبد الله بن يزيد عن عبد الكريم أم عطية : أن أم عطية غسلت أبا عطية حين توفي .
قال سحنون ، وذكر ابن نافع : أن غسل علي بن أبي طالب . . فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم