فيمن أكل في رمضان ناسيا قلت : أرأيت من ، أعليه القضاء في قول أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا ؟ مالك
قال : نعم ولا كفارة عليه .
قلت : أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه ، فأفطر متعمدا لهذا الظن بعدما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول . مالك
قال ابن القاسم : لا كفارة عليه وعليه القضاء ، وذلك أني سمعت وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل حتى أصبحت ، فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت ، فقال : ليس عليها إلا القضاء . قال : وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله ليلا فظن أنه من لم يدخل في نهار قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه وأن له أن يفطر فأفطر ؟ فقال مالكا : عليه القضاء ولا كفارة عليه . مالك
قال : وسئل عن عبد بعثه سيده يرعى إبلا له أو غنما ، فخرج يمشي على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ؟ فقال : ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه . مالك
قال ابن القاسم : وكل ما رأيت يسأل عنه من هذه الوجوه على التأويل ، فلم أره يجعل فيه الكفارة إلا امرأة ظنت ، فقالت : حيضتي اليوم وكان ذلك أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره ، فقال : عليها القضاء والكفارة . مالكا
قال : ولو أن مالك ، لكان عليه القضاء والكفارة جميعا . رجلا أكل في أول النهار من رمضان ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه
قلت : أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد صومه فأكل متعمدا ؟
قال : قال في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت : أنه لا كفارة عليها . قال : وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن عليه أنه من لم يقدم [ ص: 278 ] نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ؟ مالك
قال : سمعت يقول : ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم ، قال والذي سألت عنه يشبه هذا . مالكا