في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها قال وقال في المرأة مالك . قال : ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله ، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه ، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم . تصوم من غير أن تستأذن زوجها