قلت : ما قول فيمن مالك ؟ فقال : يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه ، فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم ، إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام ، وإن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره ; لأنه لم يفرط . قال : وإن صح من مرضه أياما قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل ، فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضى الرمضان الذي أفطره ، وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل ، دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ، قلت : فمتى يطعم المساكين ؟ كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر
قال : إذا أخذ في رمضان الذي أفطره . في سفره أو في مرضه .
قلت : ففي أوله أو في آخره ؟ فقال : كل ذلك سواء .
قلت : فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى قضاؤه ؟ فقال : يطعمهم ، وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك .
قلت : [ ص: 286 ] ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ؟ فقال : لا يسقط عنه الطعام على كل حال .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال أشهب عن عن مالك عن أبيه ، أنه كان يقول : من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر ، أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء . عبد الرحمن بن القاسم
قال : بلغني عن مالك مثل ذلك . سعيد بن جبير
قال أشهب عن ، أنه سأل ابن لهيعة عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر ؟ قال : يصوم الرمضان الآخر إذا فرغ من صيامه صيام الأول ، ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا . عطاء بن أبي رباح