قلت : أرأيت لو أعليه الزكاة في الدنانير ؟ فقال : نعم ; لأنه حين اشترى الخادم بعدما حال [ ص: 305 ] الحول على المائة ضمن الزكاة . كانت لرجل مائة دينار وحال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت ؟
قال : عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .