قلت : أرأيت لو أن ؟ فقال : لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها . رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها
قال : وقد قال لي في مالك ، قال : فقال رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها : لا يفعل ذلك ، فقال فقلت له : إن أراد أن يتطوع بذلك ؟ مالك
قال : يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه ، والدين عندي مثل هذا ، قال ابن القاسم : وإن قدم زكاته لم تجزئه ، قال : فرأيت الدين مثل هذا .
قال أشهب عن عن القاسم بن محمد حدثه عن عبد الله بن دينار أنه قال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . عبد الله بن عمر
قال أشهب قال : وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال والزنجي مسلم بن خالد ، أن عمرا مولى المطلب حدثهم أنه سأل عن سعيد بن المسيب فقال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض ، فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . قال زكاة الدين ابن القاسم : وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن عن مالك يزيد بن خصيفة ، إنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة ؟ فقال : لا .
قال عن ابن وهب نافع إنه بلغه عنهما مثل قول وابن شهاب سليمان .
قال عن ابن وهب يزيد بن عياض عن عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحكم بن عتيبة مثله . علي بن أبي طالب
قال عن ابن وهب عمرو بن قيس عن ، إنه كان يقول : ليس في الدين زكاة وإن كانت في ملاء حتى يقبضه صاحبه . عطاء بن أبي رباح
قال سفيان عن عن ابن جريج قال : ليس في الدين إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم أخذه أن يزكيه إلا مرة واحدة . عطاء
قال عن ابن مهدي عن الربيع بن صبيح الحسن مثله .
قال أشهب قال : والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة ، فكذلك الدين وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة الدين أو العروض من مال سواه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره . مالك