قال : وقال : إذا كان مالك تجب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى التي كانت فيها الزكاة ، وزكى الذهب الأولى على حولها وذهبه الأخرى على حولها إذا كانت الذهبان في كل واحد منهما عشرون دينارا ، وإن كانت الذهب الآخرة ليس فيها عشرون دينارا زكاها أيضا على حولها ولم يضفها إلى الأولى ، فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها إذا حال عليها الحول . وكلما مضى للذهب الثانية سنة من يوم أفادها زكاها أيضا على حيالها إذا حال عليها الحول من يوم زكاها ، فعلى هذا يكون سبيل الذهبين لا يجتمعان أبدا ، يزكي كل واحدة من الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما حتى ترجع الذهبان جميعا إلى ما لا زكاة فيه . عند رجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا ، تجب فيها الزكاة أو لا
قال : فإذا رجعتا جميعا هاتان الذهبان إلى ما لا زكاة فيه اجتمع الذهبان جميعا وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده ، وخلطهما واستقبل بهما حولا مستقبلا كأنه ذهب أفادها مكانه فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها ، قال : وإن أفاد إليها ذهبا أخرى ليس من ربحها ، تكون هذه الفائدة وما بقي في يديه من الذهب الأولى يبلغ ما تجب فيه الزكاة ضمها إليها واستقبل بها حولا من يوم أفاد الآخرة ، ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول الحول عليه ، وفيما في يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر في بقية المال الأول فيتم به عشرين دينارا فيزكيه إذا حال عليه الحول من يوم كان زكاه حين رجع المال إلى ما لا زكاة فيه ، ولا ينتظر به إلى أن يحول عليه الحول من يوم ربحه فيه ، والربح ههنا كما وصفت لك هو مخالف للفائدة ، قال : وهذا الربح لا تبالي من أي بقية المالين كان ، من الأول أو الآخر الذي كان لهما وقت لكل مال على حدته ، فهو يوجب عليه الزكاة في جميع المال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو في أحدهما ما تجب فيه الزكاة .