في زكاة الزرع قلت : أرأيت إن قال : قال استأجرت أرضا من أرض الخراج ، أعلي من العشور شيء وهل فيما أخرجت الأرض من عشر ؟ : نعم فيها العشر على المتكاري الزارع . مالك
قال : وقال : من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج ، فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع الخراج عنه زكاة ما أخرجت الأرض . مالك بن أنس
قال : ومن زرع زرعا في أرض اكتراها ، فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شيء . مالك