قلت : أرأيت في قول الصبي إذا منح أرضا فزرعها أو زرع أرض نفسه ، أيكون عليه العشر ؟ مالك
قال : نعم لأن الصغير في ماله الزكاة .
قال عن ابن وهب سفيان الثوري ومعاوية بن صالح ويحيى بن أيوب عن وسعيد بن أبي أيوب أنه قال : من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية ، عليه أن يعطي عشر ما زرع وإن أعطى الجزية . قال عمر بن عبد العزيز : قال ابن وهب يحيى : وقال : زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي . قال ربيعة : وقال ابن وهب يحيى بن سعيد مثله : وقال : وقال يونس : لم يزل المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ، ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو ذلك . ابن شهاب