الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة قال : وقال مالك : القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى [ ص: 384 ] بعض في الزكاة ، والأرز والذرة والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت . ولا يضم بعضها إلى بعض ، ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ، ولا تضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن ، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز ، ولا يؤخذ من الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاة حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق ، والقمح والسلت والشعير يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه ، والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني ، فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ، أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقى من ذلك كله بالرشا نصف العشر وفيما سقى بالعين أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعلا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد . } قال : وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح : أنه كان يرى في القطنية الزكاة . قال ابن وهب : قال يحيى بن أبي أيوب : إن يحيى بن سعيد حدثه قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة .

                                                                                                                                                                                      وقال يحيى بن سعيد : وإن ناسا ليرون ذلك . قال ابن وهب : قال الليث : قال ربيعة : لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا ، وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز . قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن ابن المسيب قال : قال الله { وآتوا حقه يوم حصاده } . قال ابن المسيب : هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية