قلت الصفا والمروة لعمرته ؟ قال : قال أرأيت إن أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين : يلزمه الحج ويصير غير قارن ، ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته ، ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج ، وإن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع . مالك