قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها ، فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها ، مكة وهي وطنه فقرن الحج والعمرة ؟ قال : قال فرجع إلى : يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران . مالك