قلت : أرأيت عرفة ووقف ، أو قبل عشية الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ، ثم احتلم عشية عرفة بعدما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ؟
قال : قال : لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ، ثم أحرم عشية مالك عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك [ ص: 408 ] ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ، ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ، قلت : وهذا قول فأحرم بعدما احتلم ، فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ؟ مالك
قال : نعم هذا قوله .
قال : قال لي : والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض . مالك