قلت : أرأيت لو أن أيأكله حلال أو حرام ؟ محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله
قال : قال : لا يأكله حلال ولا حرام لأنه ميتة ليس بذكي ، قال وهو مثل ذبيحته ، قلت فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال ، إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم ; أمره المحرم بذلك أو لم يأمره ؟ مالك
قال : قال : مالك فلا يأكله حلال ولا حرام ، وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام ، لأنه إنما جاء ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ، قال ما ذبح للمحرم من الصيد : وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم [ ص: 446 ] يأمره ، فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل . مالك
قال ابن القاسم : وكان لا يأخذ بحديث مالك حين قال لأصحابه : كلوا ، وأبى أن يأكل ، وقال عثمان بن عفان لأصحابه إنما صيد من أجلي . عثمان